المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
ب/٥ً ـ لو حجّ العبد بغير إذن مولاه ثمّ اُعتق في الأثناء:من أحرم بغير إذن سيّده، ثمّ أعتقه قبل الموقفين لم يجزه إحرامه ويجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن أمكنه، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحجّ.
م ١/٣٢٧
ب/٦ً ـ حجّ العبد إذا أفسده:العبد إذا أفسد حجّه، وكان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحرّ، ويجب على مولاه إذنه فيه إلاّ الفدية، فإنّه بالخيار بين أن يفدي عنه أو يأمره بالصيام، وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل لا يتصور معه الإفساد.
خ ٢/٣٨١
وفي المبسوط (١/٣٢٧) نحوه.
وقال جميع الفقهاء: إنّ الإفساد صحيح في الموضعين معاً.
وقال أصحاب الشافعي : إنّ المنصوص أنّ عليهالقضاء، ومن أصحابه من قال: لا قضاء عليه.
خ ٢/٣٨١
وفي موضع من المبسوط:وإن أحرم بإذن سيّده وأفسد الحجّ لزمه القضاء وعلى سيّده تمكينه منه.
م ١/٣٢٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: له منعه منه، والآخر: ليس له ذلك.
خ ٢/٣٨١
ب/٧ً ـ لو أفسد العبد حجّه ثمّ أعتقه مولاه:إذا أفسد العبد حجّه ولزمه القضاء، فأعتقه السيّد، كان عليه حجّة الإسلام وحجّة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجّة الإسلام، وبعد ذلك بحجّة القضاء، وإن أحرم بالقضاء انعقد لحجّة الإسلام وكان القضاء باقياً في ذمّته. هذا إذا تحلّل من حجّة كان أفسدها، وتحلّل منها ثمّ أعتق.
وأمّا إن أعتق قبل التحلّل منها، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنّه يمضي في فاسده، ولا يجزيه الفاسدة عن حجّة الإسلام، فإذا قضى، فإن كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزأه عن حجّة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه، مثل إن أعتق قبل فوات وقت الوقوف، ووقف بعده. وإن كانت لو سلمت لم تجزه عن حجّة الإسلام فالقضاء كذلك، مثل أن يعتق بعد فوات وقت الوقوف، فيكون عليه القضاء وحجّة الإسلام معاً. وبه قال الشافعي إلاّ ما قاله من العتق قبل التحلّل، فإنّا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر فإن كان بعده لا يتعلّق به فساد الحجّ أصلاً، فتكون حجّته تامّة إلاّ أنّها لا تجزيه عن حجّة الإسلام على حال.
خ ٢/٣٨٢
وفي المبسوط (١/٣٢٧ ـ ٣٢٨) نحوه بإيجاز.
ب/٨ً ـ هدي المملوك إذا حجّ بإذن مولاه:
انظر: سادساً٤ ب/٦ً[٦ ]
ب/٩ً ـ هدي العبد إذا أعتق قبل الوقوفين:
انظر: سادساً٤ ب/٦ً[٤ ]