المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٢
وإذا قتل صيداً فلا جزاء عليه.
خ ٢/٣٥٩
أ/٢ً ـ الوليّ الذي له إحرام الصبي والإذن له:الوليّ الذي يصحّ إحرامه عنه وإذنه له الأب والجدّ وإن علا، فإن كان غيرهم مثل الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ، وإن كان وصيّاً أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب. وإن لم يكن وليّاً ولا وصيّاً ويكون أخاً وابن أخٍ أو عمّاً وابن عمّ فلا ولاية له عليه، وهو والأجنبي سواء، فإن تبرّع به عنه انعقد احرامه والأُمّ لها ولاية عليه بغير تولية ويصحّ إحرامها عنه.
م ١/٣٢٩
وفي الخلاف أشار فقط إلى إحرام الأُمّ عن ولدها وأفتى بمثله وأضاف:وبه قال أبوسعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وقال الباقون من أصحابه: لا يصحّ.
خ ٢/٣٦٠
أ/٣ً ـ نفقة الصبي الزائدة في الحجّ عن نفقته في الحضر:النفقة الزائدة على نفقة الطفل في الحضر يلزم وليّه دونه.
م ١/٣٢٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال أكثر الفقهاء، وقال قوم منهم: يلزم في ماله.
خ ٢/٣٦١
أ/٤ً ـ ما يفعله الصبي من أفعال الحجّ:كلّ ما أمكن الصبيّ أن يفعله من أفعال الحجّ فعليه وما لم يمكنه فعلى وليّه أن ينوب عنه، أمّا الإحرام فإن كان مميّزاً أحرم بنفسه، والوقوف بالموقفين يحضر على كلّ حال مميّزاً كان أو غير مميّز. ورمي الجمار إن ميّز رماها بنفسه وإن لم يميّز رمى عنه وليّه، ويستحبّ أن يترك الحصا في كفّه ثمّ يؤخذ منه. والطواف إن كان مميّزاً (أتى به)(١)وإن لم يكن مميّزاً (طاف به)(٢)وليّه، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما. وحكم السعي مثل ذلك. وركعتا الطواف إن كان مميّزاً صلاّهما، وإن لم يكن مميّزاً صلّى عنه وليّه.
م ١/٣٢٩
وفي موضع آخر نحوه، وأضاف:وتجرّد الصبيان من فخّ إذا أريد الحجّ بهم ويجتنبون ما يجتنبه المحرم... وإن حجّ بهم متمتّعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغاراً، وإن كانوا كباراً جاز أن يؤمروا بالصيام، وينبغي أن يوقفوا بالموقفين معاً ويحضروا المشاهد كلّها... وإذا لم يوجد لهم هدي ، ولا يقدرون على الصوم كان على وليّهم أن يصوم عنهم.
م ١/٣١٣ ـ ٣١٤
وفي النهاية (٢١٦) نحوه.
أ/٥ً ـ محظورات الإحرام للصبيّ المحرم:
إحرام/سابعاً١٤ح
أ/٦ً ـ إجزاء حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام:إن حجّ وهو غير بالغ أو حجّ به غيره وهو طفل لم يجزه ذلك من حجّة الإسلام، وكان عليه الإعادة بعد البلوغ.
ن/٢٠٢