المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩١
وفي النهاية (٢٠٢)، والجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه.
١ ـ ما يجب بأصل الشرع من الحجّ، وفوريته:
عند تكامل الشروط يجب في العمر مرّة واحدة، ووجوبه على الفور، دون التراخي .
م ١/٢٩٦
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه، وأضاف في الأخير:غير أنّه متى أخّره ثمّ فعله كان مؤدّياً وإن فرط في التأخير.
وأشار في النهاية (٢٠٥) إلى فوريّتها وأفتى بها ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه (الفور) قال مالك وأبويوسف والمزني . وليس لأبي حنيفة فيه نصّ، وقال أصحابه: يجي ء على قوله إنّه على الفور كقول أبي يوسف.
وقال الشافعي : وجوبه على التراخي ، والتقديم أفضل، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمّد.
م ٢/٢٥٧
٢ ـ إجبار الإمام الناس على الحجّ لو تركوه:
إذا ترك الناس الحجّ وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك.
م ١/٣٨٥
وفي النهاية (٢٨٥) نحوه.
٣ ـ استحباب الحجّ لفاقد بعض الشرائط:
من فقد الاستطاعة أصلاً وكان متمكّناً من المشي ، كان عليه الحجّ استحباباً مؤكداً وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضاً ويمشي بعضاً، يستحبّ له أن يخرج أيضاً إلى الحجّ.
ن/٢٠٤
٤ ـ أفضليّة المشي للحجّ من الركوب إذا لم يضعفه عن الفرائض:
من كان مستطيعاً للزاد والراحلة وخرج ماشياً كان أفضل له من الركوب، إذا لم يضعفه عن القيام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلك كان ركوبه أفضل.
م ١/٣٠٢
وفي النهاية (٢٠٤) نحوه.
ثانياً ـ شرائط وجوب الحجّ وصحّته:
١ ـ شرائط وجوب حجّة الإسلام:
أ ـ البلوغ:شرائط وجوب حجّة الإسلام ثمانية، الأوّل: البلوغ.
م ١/٢٩٦
وفي النهاية (٢٠٢)، والجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه.
أ/١ً ـ حجّ الصبيّ:الصبيّ الذي لم يبلغ لا حجّ عليه ولا ينعقد إحرامه، فإن كان طفلاً لا يميّز، جاز أن يحرم عنه الوليّ، وإن كان مميّزاً مراهقاً، جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه.
م ١/٣٢٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال مالك والشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا ينعقد له حجّ، فإن أذن له وليّه فأحرم لم ينعقد إحرامه، وإنّما يفعل ذلك ليمرّن عليه، ويُجنّب ما يجتنب المحرم استحساناً