المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨
الذي يُحلّل الرجوع إلى الأوّل أن يكون التزويج دائماً.
ن/٥١٥
ب/١ً ـ الوطء بالعقد المنقطع:إذا تزوّجها الزوج الثاني إلى مدّة فهذه متعة،وعندناأنّها لا تحلّ للأوّل بها، وقال المخالف هذا على ثلاثة أقسام، أحدها: أن يقول تزوّجتك على أنّي إذا أحللتك فلا نكاح بيننا، فهذا نكاح باطلعندنا.
والثاني : إذا قال تزوَّجتك على أنّي إذا أحللتك طلّقتك، فهل يصح أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: لا يصح، والثاني : يصح،وعندناأنّه يصحُّ العقد ويبطل الشرط.
الثالث: إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما، فالعقد صحيح بلا خلاف؛ لأنّه خال من الشرط.
م ٥/١١٣
ب/٢ً ـ حكم وطء الشبهة:المطلّقة ثلاثاً إذا وجدها رجل على فراشه فظنّ أنّها زوجته أو أمته فوطئها لم تحلُّ للأوّل؛ لأنه لم يطئها في عقد.
م ٥/١١٢
ب/٣ً ـ إذا وطئها الزوج الثاني ظنّاً منه أنّها أجنبيّة:المطلّقة ثلاثاً إذا تزوّجت بزوج فوجدها على فراشه وظنّ أنها أجنبيّة فوطئها حلّت للأوّل.
م ٥/١١٢
ب/٤ً ـ وطء المولى أمته هل يحلّلها لزوجها الأوّل؟الحُرُّ إذا كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان، فإذا طلَّقها ثنتين لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. فإن وطئها مولاها لم يكن ذلك محلّلاً للزوج من وطئها حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح.
ن/٥١٩
ب/٥ً ـ إذا اشترى الأمة زوجها الذي طلّقها مرتين:إن اشتراها الذي كان زوجها لم يجز له وطؤها حتى يزوّجها رجلاً ويدخل بها ثمّ يطلّقها أو يموت عنها. فإذا حصل ذلك جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك. ومتى طلّقها واحدة ثمّ اُعتقت بقيت معه على تطليقة واحدة. فإن تزوّجها بعد ذلك وطلّقها الثانية لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره.
ن/٥١٩
وفي المبسوط:الحرّ إذا كان طلّق زوجته الأمة طلقتين ثمّ ملكها لم تحلّ له إلاّ بعد زوج وإصابة، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين إلاّ بعد زوج وإصابة، وقال بعضهم: يحلّ له ذلك؛ لأنّها حرمت عليه بالطلاق بحقّ الزوجية، وهاهنا يحلّ وطؤها بالملك، وروي ذلك في أحاديثنا، والأوّل هو الصحيحعندناوعندهم.
م ٥/١١٢
جـ ـ الدخول قُبُلاً:
جـ/١ً ـ اعتبار الدخول دون مجرد العقد:إذا طلّقها ثلاثاً على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فيطأها، فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأوّل، وبه قال جميع الفقهاء، إلاّ سعيد بن المسيّب فإنّه لم يعتبر الوطء، وإنّما اعتبر النكاح الذي هو