المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
٦ ـ تصرّف الإمام في حكم الحاكم:
إذا حكم الحاكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّية، ورأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم جاز ذلك.
م ٢/١٨
٧ ـ إسلام الكفّار بعد الحكم أو قبله:
سبي /أوّلاً١ب،ثانياً٤ (م ٢/١٨)
٨ ـ حكم المال الذي يحصل من التحكيم:
إذا حكم الحاكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّية وأخذ المال، كان المال غنيمة ويُخمَّس.
م ٢/١٨
٩ ـ النزول على حكم القرآن:
إذا نزل الكفار على أن يُحكم فيهم بكتاب اللّه أو القرآن، كره ذلك.
م ٢/١٨
١٠ ـ النزول على حَكمين:
إذا نصبوا حَكمين جاز، فإن اتفقا على الحكم جاز، وإن مات أحدهما لم يحكم الآخر حتى يتّفقوا عليه، فإن لم يمت واختلفا لم يحكم حتى يجتمعا، فإن اجتمعا واختلفت الفئتان فقالت إحداهما: نحكم بهذا، وقالت الاُخرى: لا نحكم بهذا، لم يجز أن يحكما حتى يتّفقوا عليها.
م ٢/١٨
عاشراً ـ غنائم المجاهدين وعطاياهم:
١ ـ أحكام الغنيمة:
انظر: غنيمة
٢ ـ عطايا المجاهدين:
ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ليس باُجرة، بل هم يجاهدون لأنفسهم، وإنّما يأخذون حقّاً جعله اللّه لهم.
فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور، فهم أهل الفي ء لهم سهم من الفي ء يُدفع إليهم. وإن كانوا مُقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا،فهؤلاءأهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها.
م ٢/٧
٣ ـ الإنفاق على عائلة المجاهد بعد موته:
إذا مات المجاهد أو قُتل وخلَّف ورثة وامرأة فإنّه ينفق عليهم إلى أن يبلغوا من المصالح. وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّهم لا يُعطون شيئاً.
خ ٤/٢١٩
ونحوه في المبسوط، وأضاف:يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة، فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم، وإن اختاروا غيره يسقط مراعاتهم، وهكذا حكم المرأة لا شي ء لها.
م ٢/٧٣
٤ ـ إعطاء الغازي الغني من الزكاة:
انظر: زكاة/رابعاً١ و/١ً،و/٢ً
جهالة
انظر: جهل