المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢
ونحوه في النهاية (٢٩١).
والكفار على ثلاثة أضرب: أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية. ومَن له شبهة كتاب فهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرُّون على دينهم ببذل الجزية. ومَن لا كتاب له ولا شبهة كتاب، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة أصناف من عُبّاد الأصنام والأوثان، والكواكب وغيرهم، فلا يقرّون على دينهم ببذل الجزية.
ومتى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية، قوتلوا وسُبيت ذراريهم، ونساؤهم؛ وأموالهم تكون فيئاً.
م ٢/٩
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤١ ـ ٢٤٢)، والاقتصاد (٣١٣)، والنهاية (٢٩١ ـ ٢٩٢).
والمرتدّون لا يُقرّون على كفرهم بوجه، لا بذمّة ولا عهد ولا أمان مطلق، و دماؤهم هدر.
م ٧/١٥٧
فإذا كان المرتدّون في منعة، فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب.
وإذا قوتل أهل الردّة، فمن وقع منهم في الأسر فإن كان عن فطرة الإسلام قتلناه على كلّ حال، وإن لم يكن استتبناه، فإن تاب وإلاّ قتلناه.
م ٨/٧١
٣ ـ قتال أهل البغي :
لا يجوز لغير الإمام قتال أهل البغي بغير إذنه، فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم إلاّ أن يفيئوا إلى الحقّ أو يقتلوا، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية.
صا/٣١٥
ومثله في الجمل والعقود (ر/٢٤٤)، ونحوه في النهاية (٢٩٦ ـ ٢٩٧).
٤ ـ قتال المحارب:
يجب قتالهم (المحاربين) على وجه الدفع عن النفس والمال، فإن أدّى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شي ء.
صا/٣١٥
ونحوه في النهاية (٢٩٧).
٥ ـ قتال الخارجين على أئمة الجور:
مَن خرج على إمام جائر لم يجز قتالهم على حال.
ن/٢٩٧
٦ ـ قتال النساء:
لا يجوز قتال النساء، فإن قاتلنَ المسلمين وعاونَّ أزواجهنَّ ورجالهنَّ، اُمسِك عنهنّ. فإن اضطرّوا إلى قتلهنّ جاز حينئذٍ قتلهنّ ولم يكن به بأس.
ن/٢٩٢
ونحوه في المبسوط (٢/١٣) والجمل والعقود (ر/٢٤٥).
خامساً ـ كيفية القتال:
١ ـ الدعوة إلى الإسلام قبل القتال:
أ ـ دعوة من لم يبلغهم الإسلام:لا يجوز قتال أحد من الكفّار الذين لم تبلغهم الدعوة إلاّ بعد