المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧١
وفي المبسوط:الجهاد لا يصحّ النيابة فيه بحال، وقد روى أصحابنا أنّه تدخله النيابة.
م ٢/٣٦٣
وفي النهاية:لا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره، ويأخذ منه على ذلك الجعل.
ن/٢٩٨
وفي موضع آخر من المبسوط:من وجب عليه الجهاد، لا يجوز أن يغزو عن غيره بجعل يأخذه عليه.
م ٢/٧
٢ ـ استنابة المعسر للغزو عن الغير:
إن كان ممّن لا يجب عليه الجهاد لإعساره، جاز له أن يأخذ الجعل من غيره ويجاهد عنه، وتكون الإجارة صحيحة ولا يلزمه ردّ الأجرة، ويكون ثواب الجهاد له، وللمستنيب أجر النفقة.
م ٢/٧
٣ ـ استنابة العاجز غيره للجهاد:
مَن كان متمكّناً من إقامة غيره مكانه في الدفاع عنه، وهو غير متمكّن عن القيام به بنفسه، وجب عليه إقامته وإزاحة علّته في ما يحتاج إليه.
ن/٢٨٩
٤ ـ استنابة القادر غيره للجهاد:
مَن تمكّن من القيام بنفسه فأقام غيره مقامه سقط فرضه، إلاّ أن يُلزمه الناظر في أمر المسلمين القيام بنفسه، فحينئذٍ يجب عليه أن يتولّى هو الجهاد، ولا يكفيه إقامة غيره.
ن/٢٨٩
٥ ـ استئجار المشركين على الجهاد:
يجوز (للإمام) أن يستأجر المشركين إجارة على الجهاد؛ لأنّهم ليسوا من أهل الجهاد، ومن يُرضخ له من النساء، أو الصبيان والعبيد والكفّار، يدفع إليهم من المصالح، ويجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها.
م ٢/٨
٦ ـ الاستعانة بأهل الذمّة على قتال أهل البغي :
يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على قتال أهل البغي .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك، وبه قال باقي الفقهاء.
خ ٥/٣٤٢
٧ ـ الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين:
يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين، بوجود شرطين، أحدهما: أن يكون بالمسلمين قلّة وفي المشركين كثرة. والثاني : أن يكون المستعان به حسن الرأي في المسلمين. ويرضخ لهم، ويجوز أن يُعطوا من سهم المؤلّفة قلوبهم من الصدقات.
م ٢/٨
رابعاً ـ مَن يجب قتاله:
١ ـ الكفار:
كلّ من خالف الإسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله.
صا/٣١٢