المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧
للأوّل فالنكاح باطل بالإجماع. ولا يتعلّق به من أحكام النكاح شي ء لا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلاّ بولد. وإن كان لم يصبها فلا مهر لها، وإن أصابها فلها مهر مثلها لا ما سمّى وعليها العدّة، ولا نفقة لها في العدّة وإن كانت حاملاً. وإن نكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً فهي عنده على ثلاث تطليقات ويفرّق بينهما وإن كان عالماً عزّر.
الثانية: تزوّجها على أنّه إذا أباحها للأوّل طلّقها فالنكاح صحيح والشرط باطل. وقال قوم: النكاح باطل، والأوّل أصحّ. وإذا كان العقد صحيحاً تعلّق به جميع أحكام النكاح الصحيح، ولها مهر مثلها. ومَن قال باطل فإن كان قبل الدخول فلا شي ء لها، وإن كان بعده فلها مهر المثل ولا يعزّر.
الثالثة: إذا نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها أو أنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك أو هما والوليّ الباب واحد، أو تراضيا قبل العقد على هذا ثمّ تعاقدا من غير الشرط كان مكروهاً ولا يبطل العقد. فكلّ موضع قلنا إنّه صحيح تعلّق به أحكام النكاح الصحيح، وأمّا المهر إن كان صحيحاً لزمه المسمّى، وإن كان فاسداً لزم مهر المثل. وكلّ موضع قلنا إنّه فاسد فإذا وطئها لم يثبت به الإحصان، وهل يبيحها للزوج الأوّل؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: يبيحها له، والثاني : لا يبيحها، وهذا الوجه أقوى.
م ٤/٢٤٧ ـ ٢٤٨
وفي المسائل الحائريات:متى شرط على الزوج الثاني أن يطلّقها إذا وطئها حتى ترجع في الأوّل كان العقد الثاني فاسداً والوطء حراماً ولا تحلّ للأوّل.
ر/٣٢١
٢ ـ الطلاق الذي يدخله التحليل:
إذا طلّق امرأته ثلاثاً فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره يصيبها، فإن كانت مدخولاً بها وطلّقها ثلاثاً فقد حرمت عليه، وزال ملكه عنها، وحرم عليه العقد عليها.
فأمّا إذا خالعها فقد حرمت عليه وزال ملكه عنها، لكن لا يحرم عليه العقد عليها وإنّما العقد يحرم بالطلاق الثلاثعندنامفرَّقاً على ما بيّنا، وعندهم مجتمعاً.
م ٥/١٠٩
٣ ـ شروط المحلّل:
أ ـ البلوغ:(يشترط في ) الزوج الذي يحلّل الرجوع إلى الأوّل أن يكون بالغاً، حرّاً كان أو عبداً، فمتى (كان) الزوج غير بالغ لم يجز لها الرجوع إلى الأوّل.
ن/٥١٥
أ/١ً ـ حكم المراهق للبلوغ:إذا تزّوجت بمراهق قرب من البلوغ وينتشر عليه ويعرف لذّة الجماع ودخل بها فأنّها تحلّ للأوّل، وبه قال الشافعي .
وقال مالك: لا تحلّ للأوّل.
خ ٤/٥٠٤
ونحوه في المبسوط (٥/١٠٩ ـ ١١٠).
ب ـ الوطء بالعقد الدائم:يشترط في الزوج