المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٩
فإن خالف واحد من هؤلاء، وخرج مع الناس وغزا لم يُسهم له ولا يرضخ له أيضاً.
م ٢/٧
وإذا تجسّس مسلم لأهل الحرب، وكتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين، لم يحلّ بذلك قتله، وللإمام أن يعفو عنه وله أن يعزّره.
م ٢/١٥
ثانياً ـ شرائط الجهاد:
شرائط وجوب الجهاد سبعة: الذكورة والبلوغ وكمال العقل والصحّة والحريّة وأن لا يكون شيخاً ليس به قيام ويكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد. فإذا اختلّ واحد من هذه الشروط، سقط فرضه ولم يسقط الاستحباب.
(الجمل والعقود) ر/٢٤١
ونحوه في الاقتصاد إلاّ أنّه قال:ومتى اختلّ شرط من ذلك، سقط فرضه إلاّ ما كان على وجه دفع العدوّ عن النفس أو الإسلام.
صا/٣١٢
ونحوه في المبسوط (٢/٤) مختصراً.
١ ـ ظهور الإمام أو حضور من نصبه ودعوته للجهاد:
من وجب عليه الجهاد إنّما يجب عليه عندما يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلاّ بأمره، ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهراً، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين حاضراً، ثمّ يدعوهم إلى الجهاد، فيجب عليهم حينئذٍ القيام به. ومتى لم يكن الإمام ظاهراً، ولا من نصبه حاضراً، لم يجز مجاهدة العدو.
ن/٢٩٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ومتى لم يكن الإمام ولا من نصبه الإمام، سقط الوجوب، بل لا يحسن فعله أصلاً.
م ٢/٨
٢ ـ سقوط فرض الجهاد عمّن فقد الشرائط:
يسقط الجهاد عن النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمجانين والمرضى ومَن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه.
ن/٢٨٩
ونحوه في المبسوط وقال:والمملوك لا جهاد عليه، فإن أراد الإمام أن يغزو بهم ويخرجهم للحاجة إليهم، جاز ذلك إلاّ المجانين؛ فإنّه لا نفع فيهم.
م ٢/٥
٣ ـ اشتراط عدم العذر المسقط للجهاد:
أ ـ أنواع الأعذار ومقدارها:الأعذار التي يسقط معها فرض الجهاد: العمى والعرج والمرض والإعسار.
فأمّا الأعور فيلزمه فرضه؛ لأنّه كالصحيح في تمكّنه.
والأعرج ضربان، أحدهما مقعد لا يطيق معه المشي والركوب فالجهاد يسقط عنه، وإن كان عرجاً خفيفاً يطيق معه الركوب والعدو فإنّه يلزمه الجهاد.
وأمّا المرض، فضربان: ثقيل وخفيف. فالثقيل