المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٢
وفي الخلاف:المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي : المشي قدّام الجنازة أفضل، وبه قال الزهري ، ومالك، وأحمد.
وقال الثوري : إن كان راكباً فورائها، وإن كان ماشياً فكيف شاء.
خ ١/٧١٨ ـ ٧١٩
د ـ كراهة الركوب للمشيّع:يكره لمن يشيّع جنازة أن يكون راكباً، إلاّ لضرورة تدعوا إلى ذلك.
ن/٣٧
وفي المبسوط (١/١٨٣) نحوه.
هـ ـ الإسراع بالجنازة:
يكره الإسراع بالجنازة.
وقال الشافعي : يستحبّ ذلك، ويكون ذلك فوق مشي العادة، دون الحث.
خ ١/٧١٨
و ـ إتّباع النساء الجنازة:الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهي (المرأة) ممنوعة منه على كلّ حال.
م ٤/٣٣١
وفي موضع آخر:إذا فرغت الاُمّ من تجهيز الابن، لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة؛ لأنّ النساء قد نهين عن زيارة القبور.
م ٦/٤١
ز ـ جلوس المشيّع إلى أن يفرغ من الدفن:يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميّت، وبه قال الشافعي .
وقالأبوحنيفة:لايجلسحتىيوضع في اللحد.
خ ١/٧١٩
٢ ـ حمل الجنازة:
أ ـ حمل الجنازة على التربيع وصفته:حمل الجنازة على التربيع أفضل، وبه قال أبوحنيفة، والثوري .
وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالأفضل الحمل بين العمودين، وبه قال أحمد، وقال مالك: هما سواء.
ح ١/٧١٧
وفي المبسوط (١/١٨٣)، والنهاية (٣٧) نحوه.
وصفة التربيع، أن يبدأ بيسرة الجنازة، ويأخذها بيمينه، ويتركها على عاتقه، ويرفع الجنازة، ويمشي إلى رجلها، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازه، فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، وبه قال سعيد بن جبير، والثوري ، وإسحاق.
وقال الشافعي وأبوحنيفة: يبدأ بمياسر مقدّم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثمّ يتأخّر فيأخذ بمياسره، فيضعها على عاتقه الأيمن، ثمّ يعود إلى مقدّمه، فيأخذ بميامن مقدّمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثمّ يتأخّر فيأخذ بميامن مؤخّره فيضعها على عاتقه الأيسر.
واما الحمل بين العمودين، فهو أن يضع جانبه على عاتقه، ويكون طرفا السرير على كاهله.
خ ١/٧١٨