المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٨
وعلى كلِّ حالٍ.
وفي خروج المني ، يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما.
م ١/٢٧
وفي الاقتصاد (٢٤٤)، والنهاية (١٩) نحوه.
وفي الجمل والعقود (ر/١٦٠) نحوه.
أ ـ حكم من أمنى من غير شهوة:من أمنى من غيرأنيلتذّبه،وجبعليهالغسل. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يجب عليه الغسل إلا أن يلتذّ بخروجه.
خ ١/١٢٦
وفي النهاية (٢٠) نحوه.
ب ـ حكم خروج الماء غير الدافق من الإنسان:متى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقاً، لم يجب عليه الغُسل ما لم يعلم أنّه منيّ، وإن وجد من نفسه شهوة، إلاّ أن يكون مريضاً، فإنّه يجب عليه حينئذٍ الغُسل متى وجد في نفسه شهوةً، ولم يلتفت إلى كونه دافقاً وغير دافقٍ.
ن/٢٠
جـ ـ حكم من وجد في ثوبه أو فراشه الخاص منيّاً:إذا وجد الرجل في ثوبه منيّاً ولم يذكر وقت خروجه منه، فإن كان ذلك الثوب لا يستعمله غيره، وجب عليه الغُسل.
وينبغي أن نقول: إنّه يستحبّ له أن يغتسل، ويعيد الصلاة التي صلاّها من آخر نومة نامها فيه.و لو قلنا: إنّه لا يجب عليه إعادة شي ءٍ من الصلاة، كان قويّاً؛ وهو الذي أعمل به.
م ١/٢٨
وفي النهاية (٢٠) نحوه.
د ـ حكم من وجد في ثوبه المشترك منيّاً:إذا وجد الرجل في ثوبه منيّاً ولم يذكر وقت خروجه منه، فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره، فلا يجب عليه الغسل، ويستحبّ له أن يغتسل احتياطاً.
م ١/٢٨
وفي النهاية (٢٠) نحوه.
هـ ـ حكم البلل المشتبه الخارج بعد الغُسل:إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء كان بعد البول أو قبله، فإن رأى بللاً دون الإنزال، وكان قد بال، لم يجب عليه الغسل، وإن لم يكن بال، كان عليه إعادة الغسل.
خ ١/١٢٥
وفي الاقتصاد:إن لم يفصل (يستبرىء بالبول) ورأى بعد الغسل بللاً أعاد الغسل.
صا/٢٤٤
وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء كان قبل البول أو بعده. وقال مالك: لا غسل عليه، سواء كان قبل البول أو بعده، وقال أبوحنيفة: إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه.
خ ١/١٢٥
٢ ـ الجماع:
أ ـ الجماع المحقّق للجنابة:الجنابة تكون بالتقاء الختانين، وان لم يكن هناك إنزال، فإذا حصل ذلك، وجب الغسل على الرجل والمرأة.
م ١/٢٧