المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٢
٢ ـ حكمالجعالةمن حيث الجواز واللزوم:
الجعالة قبل الشروع فيها جائزة من الطرفين، ومتى تلبّس بهما، فالمجعول له بالخيار، إن شاء أتمّ، وإن شاء رجع، فإن لم يتم وتبرّأ بعد الشروع، فله ذلك، وقد أبطل المنفعة على نفسه. وإن أراد الجاعل الرجوع بعد أن تلبّس بها، فليس له ذلك، إلاّ أن يبذل له أجرة ما قد عمل.
م ٣/٣٣٢
٣ ـ دخول الخيار في الجعالة:
الجعالة لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.
وقال الشافعي : لا يدخلها الخياران.
خ ٣/١٣
وفي المبسوط:الجعالة، لا يمنع من دخول الخيارين معاً فيها مانع.
م ٢/٨٢
٤ ـ حكم اعتبار معلومية المدّة والعمل والعوض في الجعالة:
يجوز أن يكون العمل منه مجهولاً والمدّة مجهولة، وأمّا العوض فلابدّ أن يكون معلوماً.
م ٣/٣٣٢
٥ ـ حكم لزوم الجعل بالايجاب:
مال الجعالة ليس بلازم في الحال، لكنّه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له. ويصحّ ضمانه، ويلزمه.
م ٢/٣٢٥
٦ ـ التبّرع بالعمل من غير جعل:
من جاء بضالّة إنسان، أو بآبقه، أو بلقطة من غير جعل، ولم يشترط فيه؛ فإنّه لا يستحقّ شيئاً، سواء كان ضالّة أو آبقاً أو لقطة، قليلاً كان ثمنه، أو كثيراً، سواء كان معروفاً بردّ الضوال، أو لم يكن، وسواء جاء به من طريق بعيدة تقصر الصلاة فيه، أو جاء من طريق دون ذلك.
وقال بعضهم: إن كان معروفاً بردّ الضوال، وممن يستأجر لردّه، فإنّه يستحقّ الجعل، وإن لم يكن معروفاً، لم يستحق.
وقال قوم: إن كان ضوالاً أو لقطة، فإنّه لا يستحقّالاُجرة.(وذكر تفصيلاً في ردّ العبد الآبق).
م ٣/٣٣٢ ـ ٣٣٣
وانظر أيضاً: ضالّة/ثالثاً٣ (خ٣/٥٨٩ ـ ٥٩٠)
٧ ـ الجعل على ردّ الضوال ومقداره:
ضالّة/ثالثاً٢،٣
٨ ـ مقدار الاُجرة عند قيام جماعة بالعمل:
لو قال لواحد: إن جئتني بعبدي الآبق، فلك ثوب، وقال لآخر: إن جئتني به، فلك عشرة، وقال لآخر: إن جئتني ، به فلك عشرون، وقال لآخر: فلك الثلاثون، فجاؤا به، فلكل واحد ثلث ما سمّاه، وكذا إن سوّى فقال لكل واحد: إن جئتني بعبدي ،فلكالعشرة،فلكلواحدثلث العشرة.
وإن كان سمّى لبعضهم مجهولاً، ولبعضهم معلوماً، فإنّ لمن جعل له مجهولاً ثلث اُجرة مثله، ولمن جعل له معلوماً ثلث المسمى.
وإن قال لواحد: إن جئتني بعبدي ، فلك دينار، فجاء به هو وغيره، فإنّ هذا الذي عيّنه يستحقّ نصف الدينار، ولا يستحقّ الآخر شيئا؛ لأنّه تطوّع به، وعلى ما قلناه يستحقّ نصف اُجرة