المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥١
٣ ـ شراء نصارى تغلب أرضاً من ذمّي :
إذا اشترى تغلبي من ذمّي أرضاً، لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمّي . وقال أبوحنيفة، وأصحابه: عليه العشران، وهذا العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة.
وقال الشافعي : لا عشر عليه، ولا خراج.
خ ٢/٧٤
٤ ـ تخميس الجزية:
ما يؤخذ من الجزية لا يخمّس بل هو لجهاته المستحقّة. وبه قال عامّة الفقهاء.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : ذكره في الجديد أنّه يخمّس، وهو الصحيح عندهم.
خ ٤/١٨٥
وفي المبسوط:ما يؤخذ من الجزية فإنّه يخمّس.
م ٢/٦٥
٥ ـ حكم ادّعاء أهل الذمّة دفع الجزية:
أهل الذمّة إذا ذكروا أنّهم أدّوا الجزية، فلا يُقبل قولهم.
م ٧/٢٧٦
٦ ـ إذا امتنع أهل الكتاب عن دفع الجزية:
متى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية، قوتلوا وسُبيت ذراريهم ونساؤهم، وأموالهم تكون فيئاً.
م ٢/٩
٧ ـ حكم الوكالة في الجزية:
الجزية هل يصحّ فيها التوكيل أم لا؟ فيه خلاف، والأقوى أن لا يدخلها التوكيل.
م ٢/٣٦٣
جزيرة العرب
ـ إخراج المشركين من جزيرة العرب:
أهل الذمّة/رابعاً١أ
جصّ
١ ـ السجود على الجصّ:
صلاة/ثامناً٦ جـ/٢ً[٢ ]
٢ ـ التيمّم بأرض الجصّ:
تيمّم/ثالثاً١
٣ ـ السلم في الجصّ:
سلف/أوّلاً٢ ب/٢ً[١٤ ]
٤ ـ تجصيص القبور:
قبر/٦
جعالة
١ ـ مشروعية الجعالة:
من ضاع له ضالّة، أو سلعة، أو متاع، يجوز له أن يجعل له جعلاً لمن جاء به، وهكذا إن قال: من يبني داري هذه فله كذا، أو يقول: من يخيط ثوبي هذا فله كذا، فإنّه جائز.
م ٣/٣٣٣
وفي النهاية (٣٢٣) نحوه.