المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٧
بالخيار إذا وقع في الأسر، بل يُملك. فإن اُعتق قيل له: لا تقرّ في دار الإسلام حولاً بلا جزية، فإمّا أن يُسلم، أو يعقد الذمّة.
م ٢/٤٠
٣ ـ الهرمى والزَمنى وأصحاب الصوامع والرهبان:
الشيوخ الهرمى، وأصحاب الصوامع، والرهبان، يُؤخذ منهم الجزية.
وللشافعي فيه قولان بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا؟
وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.
خ ٥/٥٤٤
وفي المبسوط:الشيخ الفاني ، والزمن، وأهل الصوامع، والرهبان، الذين لا قتال فيهم، ولا رأي لهم، تؤخذ منهم الجزية، وكذلك إذا وقعوا في الأسر،جازللإمامقتلهم.وقدروي أنّهلاجزيةعليهم.
م ٢/٤٢
٤ ـ الفقير:
الفقير الذي لا شي ء معه، تجب عليه الجزية، فإن لم يقدر على الأداء، كانت في ذمّته، فإذا استغنى اُخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول.
م ٢/٣٨
وفي الخلاف:مَن لا كسب له، ولا مال، لا يجب عليه الجزية. وبه قال أبوحنيفة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر ـ وهو أصحّهما ـ : أنّها تجب عليه.
خ ٥/٥٤٦
٥ ـ إسلام الذمّي أو موته:
من وجبت عليه الجزية فأسلم، سقطت عنه.
صا/٣١٣
أ ـ إسلام الذمّي أو موته بعد حلول الحول:إذا وجبت الجزية على الذمّي بحول الحول، ثمّ مات أو أسلم، قال الشافعي : لم تسقط.
وقال أبوحنيفة: تسقط.
وقال أصحابنا: إن أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت، والذي يقتضيه المذهبأنّه إذا مات لا تسقط عنه. وبه قال مالك.
خ ٥/٥٤٧
م ١/٣٣٥
ومن وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت، فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه، ولم يلزمه أداؤها.
ن/١٩٣
ب ـ ادّعاء الذمّي الإسلام قبل حلول الحول:(قال بعضهم): إذا غاب، (الذمّي ) ثمّ قدم بعد حلول الحول عليه وقال: كنت قد أسلمت قبل حلول الحول، فلا جزية عليّ، فالقول قوله، فإن حلف، سقطت الجزية، وإن لم يحلف، قضى بنكوله، ولزمته الجزية.
وعندناأنّ القول قوله ولا يمين عليه.
م ٨/٢١٣
رابعاً ـ مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدّتها:
١ ـ تقدير الجزية:
ليس للجزية حدّ محدود، بل ذلك موكول إلى