المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢
اليهود أهل التوراة، والنصارى أهل الإنجيل فإنّها تقبل منهم، وكذلك من كان من نسلهم فإنّه يقرّ على دينه، ببذل الجزية، سواء كان من المبذلين أو من غيرهم، وسواء كان من أولاد المبذلين أو لم يكن.
م ٢/٣٦،٩
ومن لهم شبهة كتاب، فهم المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب.
م ٢/٩، ٣٧،٤/٢١٠
وفي النهاية:الجزية واجبة على أهل الكتاب ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها، وهم اليهود والنصارى، والمجوس حكمهم حكم اليهود والنصارى. وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلّفين.
ن/١٩٣
أ ـ المجوس من أهل الكتاب:المجوس كان لهم كتاب ثمّ رُفع عنهم. وهو أصحّ قولي الشافعي .
وله قول آخر: أنّه لم يكن لهم كتاب. وبه قال أبوحنيفة.
خ ٥/٥٤٢
ب ـ أهل الكتاب من العرب:يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب. وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبويوسف: لا يجوز.
خ ٥/٥٤٠
وفي المبسوط:الاعتبار في أخذها (الجزية)بالدين دون النسب، (فمن) كان من الثلاثة (اليهود والنصارى والمجوس)، اُخذت منه عربياً كان أو أعجمياً.
م ٢/٣٦
٢ ـ من لا كتاب له ولا شبهة كتاب:
من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، وهم من عدا الثلاثة أصناف (اليهود والنصارى والمجوس) من عبّاد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم، فلا يُقرّون على دينهم ببذل الجزية.
م ٢/٩،٥/١٩٨
ونحوه في النهاية (١٩٣،٥٣٩) والجمل والعقود (ر/٢٤٢) والاقتصاد (٣١٣).
أ ـ عبّاد الأوثان من العرب:لا يجوز أخذ الجزية من عبّاد الأوثان، سواء كانوا من العجم أو من العرب. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: تؤخذ من العجم ولا تؤخذ من العرب.
وقال مالك: تؤخذ من جميع الكفّار إلاّ مشركي قريش.
خ ٥/٥٣٩
ونحوه في المبسوط (٢/٣٦).
ب ـ الصابئة:الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية، ولا يُقرّون على دينهم. وبه قال أبوسعيد الإصطخري . وقال باقي الفقهاء: إنّه يؤخذ منهم الجزية.
خ ٥/٥٤٢
وفي المبسوط:عبّاد الكواكب من الصابئة لا تؤخذ منهم الجزية.
م ٢/٣٦
٣ ـ إدّعاءالمشركين أنّهم من أهل الكتاب:
إذا أحاط المسلمون بقومٍ من المشركين