المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٩
وقال الشافعي : الميّت أحقّ به.
خ ١/١٦٦
وفي المبسوط (١/٣٤) نحوه.
وفي النهاية:فليغتسل الجنب، وليتيمّم المحدث، ويدفن الميّت بعد أن يُتيمّم.
ن/٥٠
وفي موضع آخر من الخلاف:إذا اجتمع جنب ومحدث، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما، كانا مخيّرين أيضاً. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : أنّ المحدث أولى، والثالث: أنّ الجنب أولى.
خ ١/١٦٧
٦ ـ تيمّم الميّت عند تعذّر الحصول على الماء:
الميّت إذا لم يوجد الماء لغسله، أو وجد ومَنع من استعماله مانع بالغسل، تُيمّم كما يتيمّم الحيّ.
م ١/٣٠
وفي النهاية (٤٦) نحوه.
٧ ـ تيمّمالميّتإذاخيفمنمسّهلمرض فيه:
إذا كان الميّت مجدوراً أو كسيراً أو صاحب قروح أو محترقاً، ولم يخف من غسله، غسّل، فإن خيف من مسّه، صبّ عليه الماء، فإن خيف أيضاً من ذلك، يتيمّم بالتراب.
م ١/١٨٠
وفي النهاية (٣٩) نحوه.
وفي الخلاف، تعرّض لمسألة الإنسان المحترق على نحو مافي المبسوط، وأضاف:وبه قال جميع الفقهاء، إلاّ ما حكاه الساجي عن الأوزاعي ، أنّه قال: يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمّم.
خ ١/٧١٧
٨ ـ مسُّ الميّت المُتيّمم:
إذا تُيمّم (الميّت)، كفِّن، وصُلِّي عليه، ودفن، ويجب على من تيمّمه التيمّم، فإذا زال عنه المانع، وجب عليه الاغتسال.
ن/٤٦
وفي المبسوط (١/٣٠ ـ ٣١) نحوه.
٩ ـ تيمّم الكافر قبل إسلامه:
إذا تيمّم الكافر وأسلم، لم يعتد بذلك التيمّم، إجماعاً.
م ١/٣٤
١٠ ـ تيمّم العاصي بسفره إذا عدم الماء:
العاصي بسفره إذا عدم الماء، وجب عليه التيمّم عند تضيّق الوقت، ويصلّي ولا إعادة عليه. وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمّم، وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان، أحدهما: يسقط، والآخر: لا يسقط.
خ ١/١٦٩
وفي المبسوط (١/٣٤) نحوه.
١١ ـ حكم تيمّم تارك الاستنجاء:
إذا تطهّر بالماء قبل أن يستنجي ، ثمّ استنجى، كان ذلك جائزاً، وكذلك القول في التيمّم. وقال أصحاب الشافعي في التيمّم: أنّه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء. وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه، وغلّطه أصحابه.
خ ١/٩٨