المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨
وجد سؤر الحمار.
وقال الأوزاعي : يمضي في صلاته، وتكون نافلة، ثمّ يتطهّر ويعيدها، وقال المزني : تبطل صلاته بكل حالٍ.
خ ١/١٤١
وفي المبسوط نحوه، وأضاف في الثانية:ذلك محمول على الاستحباب. فأمّا إذا ركع، فلا يجوز له الرجوع أصلاً، بل تممّ تلك الصلاة. وتطهّر لما يستأنف من الصلاة، وهو الأحوط.
م ١/٣٣
وفي النهاية (٤٨) نحوه.
وفي موضع آخر:لا يلزمه إعادة التيمّم، ولا يستحبّعندناذلك، وعند قوم يستحبّ، وفيه خلاف.
م ٥/١٧٦
د ـ وجدان الماء بعد الفراغ من الصلاة:من صلّى بتيمّم ثمّ وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة. وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال طاووس: عليه الإعادة.
خ ١/١٤٢
وفي النهاية:إذا فرغ منها، توضأ لما يستأنف من الصلاة.
ن/٤٨
وفي المبسوط:إذا دخل في نافلة، ثمّ وجد الماء، أتمّ الركعتين، وانصرف، وتوضأ.
م ١/٣٣
هـ ـ لو أحدث المتيمّم بدل الغسل ووجد من الماء ما لا يكفي للغسل:الجنب إذا عدم الماء، تيمّم، فإن أحدث بعد هذا التيمّم ما يوجب الوضوء، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، أعاد التيمّم، ولا يستعمل ذلك الماء. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الذي يختاره ويقول به. والآخر: إنّه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمّم للباقي .وعندناأنّ فرضه التيمّم.
خ ١/١٧١
وفي المبسوط (١/٣٤) نحوه.
و ـ هل ينتقض التيمّم بالارتداد؟:إذا تطهّر للصلاة أو تيمّم ثمّ ارتدّ، ثمّ رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته، ولا تيمّمه.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدها: أنّهما يبطلان، والثاني : لا يبطلان، والثالث: يبطل التيمّم دون الطهارة.
خ ١/١٦٨
وفي المبسوط (١/٢٧،٣٤) نحوه.
٤ ـ عدم ارتفاع الحدث بالتيمّم:
التيمّم لا يرفع الحدث، فإذا ثبت أنّ التيمّم لا يرفع الحدث، كان الحدث باقياً، سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة.
م ١/٣٤
٥ ـ لو اجتمع جنب وحائض وميّت ومعهم من الماء ما يكفي لأحدهم:
إذا اجتمع جنب وحائض وميّت، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكاً لواحدٍ بعينه، كانوا مخيّرين في أن يستعمله واحد منهم، وإن كان ملكاً لأحدهم فهو أولى به.