المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧
أحدهما: إنّ تقديمه أفضل، والآخر: إنّ تأخيره أفضل. وبه قال مالك، وأبوحنيفة، وعامّة الفقهاء.
خ ١/١٦٣
وفي موضع آخر:لا يجوز التيمّم إلاّ في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة.
وقالأبوحنيفة:يجوزالتيمّم قبل دخول الوقت.
وقال الشافعي : لا يجوز إلاّ بعد دخول الوقت، ولم يعيّنه.
خ ١/١٤٦
وفي المبسوط (١/٣١)، والنهاية (٤٨) نحوه.
ب ـ حكم التيمّم لنافلة أو قضاء خارج وقت الفريضة:متى تيمّم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة، أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة، جاز له ذلك، ويجوز له أن يصلّي به فريضة، إذا دخل وقتها.
م ١/٣٣
٢ ـ ارتفاع عذر التيمّم بعد الصلاة:
أ ـ حكم الإعادة على من عجز عن الوصول إلى الماء:إن كان في مركب ولا يقدر على الماء، تيمّم، وإن كان محبوساً بالقيد والرباط، أو مصلوباً على خشبة، أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر، يسجد عليه، ولا ما يتيمّم به، فإمّا أن يؤخّر الصلاة، أو يصلّي ، وكان عليه الإعادة.
م ١/٣١
ب ـ إعادة الصلاة على من تيمّم بسبب الزحام المانع من الخروج:من حضر يوم الجمعة في الجامع، وأحدث ما ينقض الوضوء، ولم يمكنه الخروج من موضعه، لكثرة الناس، فاُقيمت الصلاة، تيمّم وصلّى ثمّ أعاد الصلاة بوضوء.
م ١/٣١
وفي النهاية (٤٧) نحوه.
٣ ـ نواقض التيمّم:
أ ـ انتقاض التيمّم بما ينتقض به الوضوء:لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت، إلاّ بحدث ينقضه، وهي النواقض التي قدّمناها فى الوضوء.
م ١/٣٣
وفي الجمل والعقود (ر/١٦٩)، والنهاية (٥٠)، والاقتصاد (٢٥٢) نحوه.
ب ـ انتقاض التيمّم بوجدان الماء قبل الدخول في الصلاة:إذا وجد المتيمّم الماء قبل الدخول في الصلاة، انتقض تيمّمه، ووجبت عليه الطهارة. وهو مذهب جميع الفقهاء، وقال أبوسلمة بن عبدالرحمن: لا يبطل.
خ ١/١٤٠
جـ ـ حكم المتيمّم لو وجد الماء بعد دخوله في الصلاة:من وجود الماء بعد دخوله في الصلاة، لأصحابنا فيها روايتان، أحداهما ـ وهو الأظهر ـ : أنّه إذا كبّر تكبيرة الإحرام، مضى في صلاته، وهو مذهب الشافعي ، ومالك، وأحمد، وأبي ثور. الثانية: أنّه يخرج ويتوضأ، إذا لم يركع.
وقال أبوحنيفة والثوري : تبطل صلاته، وعليه استعمال الماء أيّ وقت كان، إلاّ إذا دخل في صلاة العيدين، أو دخل في صلاة الجنازة، أو