المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٢
اغتسل على كلّ حال وإن خاف التّلف أو الزيادة في المرض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ١/١٥٦
ثانياً ـ الغايات التي يشرّع لها التيمّم:
١ ـ ما يباح بالتيمّم من الصلاة:
إذا تيمّم صحيحاً، جاز أن يؤدّي به ما شاء من الصلاة (نوافلها وفرائضها) على الجمع والافتراق، أداءً كان أو قضاءً.
م ١/٣٣
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة، وما شاء من النوافل، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبوحنيفة، والثوري : يجوز ذلك على كلّ حال كما قلناه، وهو مذهب سعيد بن المسيّب، والحسن البصري .
وقال أبوثور: يصلّي فريضتين في وقت واحد ولا يصلّي فريضتين في وقتين.
خ ١/١٤٣،١٧١
وفي النهاية نحوه، وأضاف:وإن تيمّم لكلّ صلاة كان أفضل.
ن/٥٠
وفي الاقتصاد (٢٥١) نحوه.
وفي موضع من الخلاف:من تيمّم لصلاة جاز أن يؤدّي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمّم الدخول في النافلة أو الفريضة.
وقال الشافعي : إذا تيمّم للنافلة لم يجز أن يصلّي فريضة به، ووافقنا أبوحنيفة في ما قلناه.
خ ١/١٣٩
وفي موضع آخر:من صلّى بتيمّم، جاز له أن يتنفّل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض، ولا يجوز أن يتنفّل قبلها. وللشافعي قولان، أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز. وقال مالك: لا يجوز.
خ ١/١٥٠
ب ـ التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء:يجوز أن يتيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلّي عليها وإن لم يتيمّم.
م ١/٣٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الطبري والشعبي ، وقال الأوزاعي والثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه: يجوز ذلك بالتيمّم، ولا يجوز ذلك من غير تيمّم ولا وضوء. وقال الشافعي : لا يجوز أن يتيمّم له أصلاً إذا كان واجداً للماء.
خ ١/١٦٠ ـ ١٦١،٧٢٤
وفي النهاية:الأفضل أن لا يصلّي الإنسان على الجنازة إلاّ على طهر، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة؛ تيمّم وصلّى عليها.
ن/١٤٦
٢ ـ التيمّملغيرالصلاةممّا تجب له الطهارة:
إذا تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل: دخول المساجد، وسجود التلاوة، ومسّ المصحف، والصلاة على الجنائز. وغير ذلك.
م ١/٣٤