المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢١
٣ ـ الخوف:
الخوف من استعمال الماء إمّا على النفس أو المال.
ر/١٦٨
وكذا في الاقتصاد (٢٥١).
وفي المبسوط:الخوف على النفس إمّا من عدوٍّ أو سبع، أو مرض يضرّ به استعمال الماء. أو برد شديد يخاف معه التلف، أو يلحقه مشقّة عظيمة، فإن لم يكن شي ءٌ من ذلك لم يجز التيمّم.
م ١/٣٠
أ ـ خوف التلف أو زيادة المرض:المجدور والمجروح ومن أشبههما ممّن به مرض مخوف، يجوز له التيمّم مع وجود الماء. وهو قول جميع الفقهاء، إلاّ طاووساً، ومالكاً فإنّهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء.
خ ١/١٥١
وفي موضع آخر:إذا خاف الزيادة في العلّة وإن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمّم وبه قال مالك وأبوحنيفة، وعامّة الفقهاء. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.
خ ١/١٥٢
وفي المبسوط (١/٣٤) نحوه.
ب ـ خوف الشين من استعمال الماء:إذا لم يخف التلف ولا الزيادة في المرض، غير أنّه يشينه استعمال الماء، ويؤثّر في خلقته، ويغيّر شيئاً منه، ويشوّه به، يجوز له التيمّم. وللشافعي فيه قولان.
فإذا لم يشوّه خلقته، ولا يزيد في علّته، ولا يخاف التلف، وإن أثّر فيه أثراً قليلاً؛ لا خلاف أنّه لا يجوز له التيمّم.
خ ١/١٥٣
وفي المبسوط (١/٣٤) نحوه.
جـ ـ حكم المرض الذي لا يخاف معه التلف ولا الزيادة فيه:المرض الذي لا يخاف منه التلف، والزيادة فيه، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز معه التيمّم. وبه قال جميع الفقهاء إلاّ داود وبعض أصحاب مالك، فإنّهم قالوا: يجوز ذلك.
خ ١/١٥٣
وفي المبسوط (١/٣٤) نحوه.
د ـ الخوف من شدّة البرد:إذا خاف من استعمال الماء لشدّة البرد، وأمكنه أن يسخّنه، وجب عليه ذلك بلا خلاف، وإن لم يمكنه، تيمّم وصلّى، ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي : إن أمكنه استعمال جزء من الماء، وجب عليه استعماله، وإن لم يمكنه تيمّم وصلّى، فإن كان مقيماً وجبت عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وإن كان مسافراً فعلى قولين.
خ ١/١٥٣ ـ ١٥٤
وفي المبسوط (١/٣٤) نحوه.
ومن خاف البرد في غسل جنابة تعمّدها على نفسه، فإنّه يصلّي بتيمّم، ثمّ يعيد الصلاة، فأمّا من لم يتعمّد الجنابة، فلا يجب عليه الإعادة.
م ١/٣٠
وفي النهاية (٤٦) نحوه.
وفي الخلاف:من أجنب نفسه مختاراً،