المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢
إلى ما معهم جاز أن يبيع لهم.
خ ٣/١٧٢
وفي المبسوط:لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، ومعناه أن يكون سمسار آلة، بل يتركه أن يتولّى بنفسه ليرزق اللّه بعضهم من بعض، فإن خالف أثمّ وكان بيعه صحيحاً، وينبغي أن يتركه في المستقبل، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار بهم، فأمّا إذا لم يكن بهم حاجة ماسّة إليه فلا بأس أن يبيع لهم.
م ٢/١٦٠
وفي النهاية:يُكره أن يبيع حاضر لبادٍ لقلّة بصيرته بما يُباع في البلاد، وإن لم يكن شي ء من ذلك محظوراً، لكن ذلك من المسنونات.
ن/٣٧٥
رابعاً ـ زكاة مال التجارة:
زكاة/ثالثاً٤
تجانس
ـ اعتبار تجانس العوضين في تحقّق ربا المعاوضة:
ربا/ثانياً١
تجاوز
١ ـ التجاوز عن مهر السنّة:
مهر/أوّلاً٧،ثانياً٤أ،٥ب
٢ ـ تجاوز الميقات من دون إحرام:
إحرام/ثالثاً٢د،هـص
٣ ـ دية العبد والأمة قيمتيهما ما لم تتجاوز دية الحرّ:
ديات/ثانياً٥
٤ ـ العدول من سورة إلى اُخرى بعد تجاوز النصف:
صلاة/ثامناً٤ ب/٦ً
٥ ـ حكم تجاوز دم الحائض العشرة أيّام:
حيض/ثانياً٣ ب/٧ً[١] (م ١/٥٠،٦٦)
تجديد
١ ـ تجديد الوضوء عند كلّ صلاة:
وضوء/ثالثاً١و (ن/١٦،م ١/٢٣)
٢ ـ تجديد القبور بعد اندراسها:
قبر/٦ (ن/٤٤،م ١/١٨٧)
٣ ـ تجديد نيّة صيام الفرض قبل الزوال:
صوم/أوّلاً١ د/٢ً
٤ ـ تجديد نيّة صيام النافلة بعد الزوال:
صوم/أوّلاً١ د/٣ً
٥ ـ حكم تجديد نيّة الصيام في شهر رمضان لمن نوى الإفطار عصياناً:
صوم/أوّلاً١ د/٤ً
٦ ـ حكم تجديد نيّة الصيام بعد نيّة الإفطار:
صوم/أوّلاً١ د/٦ً