المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٤
ثالثاً ـ كيفية التكفين وما يعتبر فيه:
١ ـ كيفية التكفين:
يأخذ الخرقة ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر أو أقلّ أو أكثر فيشدّها في حقويه، ويضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ويلفّها في فخذيه، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه في الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة، ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً، ثمّ يأخذ الإزار فيؤزّره به ويكون عريضاً يبلغ من صدره إلى الرجلين فإن نقص عنه لم يكن به بأس.
ثمّ يردّ القميص عليه ويأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده والاُخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار، ثمّ يعمّمه فيأخذ وسط العمامة فيثبتها على رأسه بالتدوّر، ويحنّكه بها ويطرح طرفيها جميعاً على صدره، ولا يعمّمه عمّة الأعرابي بلا حنك. ثمّ يلفّه في اللفّافة فيطوى جانبها الأيسر على جانبها الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر. ثمّ يضع بالحبرةأيضاًذلكويعقدطرفيهاممّايلىرأسهورجليه.
م ١/١٧٩ ـ ١٨٠
وفي النهاية (٣٥ ـ ٣٦) نحوه.
٢ ـ إعادة ما يسقط من الميّت إليه في كفنه:
متى سقط من ذلك (شعره أو ظفره) جعل معه في أكفانه.
م ١/١٨١
وفي النهاية (٤٣) مثله.
٣ ـ إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل التكفين وبعده:
غسل الميّت/ثالثاً٩
رابعاً ـ من يجب عليه الكفن:
١ ـ كفن المرأة على زوجها:
كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها.
وللشافعي فيه قولان، قال ابن أبي هريرة: في مالها، وقال أبو إسحاق: على زوجها.قالوا:وهوالأصح.
خ ١/٧٠٨
وفي المبسوط (١/١٨٨)، والنهاية (٤٥) نحوه.
٢ ـ إخراج قيمة الكفن من أصل التركة:
يؤخذ الكفن ومؤنة الميّت من أصل تركته دون ثلثه، وبه قال عامة الفقهاء.
وقال بعض الناس: إن كان موسراً فمن رأس ماله، وإن كان معسراً فمن ثلثه. وهو قول طاووس، وقال بعضهم: من الثلث على كلّ حال.
خ ١/٧٠٨
وفي النهاية نحوه، وأضاف:يؤخذ قبل قسمة الميراث وقضاء الديون والوصايا.
ن/٤٥
وفي موضع آخر:إذا لم يخلّف الميّت إلاّ مقدار ما يكفّن به كفّن به، ولم يقض به الدين، فإذا تبرّع إنسان بتكفينه كان ما خلّف يقضى به الدين.
ن/٦٢٠