المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٣
زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء.
قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على خمسة. وأمّا صفتها ثلاثة اُزر،يدرجفيهاادراجاً،ليسفيها قميص ولا عمامة.
وقال أبوحنيفة: قميص، وإزار، ولفافة. وقال الشافعي : إن قمّص تحت الثياب أو عمّم لم يضر هذا لكنه ترك السنّة.
خ ١/٧٠١ ـ ٧٠٢
وفي المبسوط (١/١٧٦)، والجمل والعقود (ر/١٦٦) نحوه. وفي النهاية (٣١) أضاف في الحبرة:حبرة يمنية عبرية غير مطرّزة بالذهب أو بشي ء من الإبريسم.
وأضاف في المبسوط:والزيادة عليها (الخمسة أثواب) سرف، ولا يجوز.
والعمامة ليست من جملة الكفن لكنها سنّة مؤكدة لا ينبغي تركها.
هذا إذا تمكّن منه، فإن تعذّر ذلك أو أجحف بالورثة اقتصر من الكفن على ما يستره فحسب.
م ١/١٧٦
أ ـ إذا لم يكن للميّت حبرة:إن لم يكن للميّت حبرة يجعل بدلاً منها لفافة اُخرى.
ن/٣٢
ب ـ حكم من لم يكن له كفن:متى لم يكن له ما يكفّن به وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفّن فيه إذا كانت خالية من نجاسة، نظيفة، ويقطع إزرارها ولا يقطع أكمامها. وإنّما يكره الأكمام في ما يبتدأ من القمصان.
م ١/١٧٧
وفي النهاية (٣١) نحوه.
٢ ـ صفة الأكفان:
صفتها أن تكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا ابريسم ولا أسود.
خ ١/٧٠١
وأشار إليه في المبسوط (١/١٧٦)، والاقتصاد (٢٤٨)، وذكر في النهاية:وينبغي أن تكون الأكفان كلّها قطناً محضاً.
ن/٣١
٣ ـ شروط الكفن:
أ ـ أن لا يكون من الحرير:لا يجوز أن يكفّن الميّت في شي ء من الحرير والإبريسم المحض؛ فإنّه محظور، ولا في الإبريسم المخلّط في الغزل مع الاختيار.
ن/٣١
ونحوه في الخلاف (١/٧٠٢)، والمبسوط (١/١٧٦) والاقتصاد (٢٤٨).
ب ـ طهارته:متى لم يكن له ما يكفّن به، وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفّن به إذا كانت خالية من نجاسة، نظيفة.
م ١/١٧٧
وفي موضع آخر:إن أصاب ذلك (النجاسة) كفنه، قرض الموضع بالقراض.
م ١/١٨١
وفي النهاية (٤٣) نحوه.
جـ ـ أن لا يكون مغصوباً:
غصب/ثالثاً١ز