المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٢
٢ ـ الإخلال بتكبيرة الإحرام:
صلاة/حادي عشر٢ أ/٢ً
٣ ـ تكبيرة الإحرام بغير العربية:
صلاة/ثامناً٢جـ
٤ ـ التوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام أوّل الفريضة:
صلاة/ثامناً٢ز
توجّه/٢
تكتّف
ـ حكم التكتّف في الصلاة:
صلاة/عاشراً٣أ
تكفين
ـ تعريفالكفن:الكفنهومايُلفبهجسدالميّت.
ن/٣١
أوّلاً ـ حكم التكفين ومن يتولاّه:
١ ـ حكم التكفين:
تكفين (الميّت) فرض على الكفاية بلا خلاف.
م ١/١٧٤
أ ـ تكفين الشهيد:
شهيد/ثانياً١ (م ١/١٨١،ن/٤٠،خ ١/٧١٠)
ب ـ تكفين المرجوم والمقتول قوداً:
غسل الميّت/ثانياً١٠ب
جـ ـ تكفين الأعضاء المقطوعة من الميّت:
غسل الميّت/ثانياً٥ (م ١/١٨٢،ن/٤٠)
د ـ تكفين السقط:
غسل الميّت/ثانياً٦ (ن/٤١،م ١/١٨٠)
هـ ـ تكفين الصبي :
غسل الميّت/أوّلاً٣و (م ١/١٨٠،ن/٤١)
و ـ تكفين المحرم والمحرمة:
غسل الميّت/ثالثاً٨
ز ـ تكفين المرأة:تكفينها كتكفينهم (الرجال) إلاّ أنّ المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطاً، ويستحبأنتزادخرقةيشدّبهاثدياها إلى صدرها.
ن/٤١
وفي المبسوط (١/١٨٠) نحوه.
٢ ـ الأولى بتكفين الميّت:
أ ـ أولوية ولي الميّت بتكفينه:
ميّت/ثانياً٤أ
ب ـ أولوية الزوج بتكفين زوجته:
ميّت/ثانياً٤ب
ثانياً ـ عدد الأكفان وصفتها وشروطها:
١ ـ الواجب والمسنون من الأكفان:
الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان، إزار، وقميص، ومئزر. والمسنون خمسة: أزاران أحدهما حبرة، وقميص، ومئزر، وخرقة، ويضاف إلى ذلك العمامة. وتزاد المرأة إزارين آخرين.
وقال الشافعي في الاُمّ: الواجب ما يواري عورته، وبه قال باقي الفقهاء.
قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا