مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٦٣٦ - المائة علمه
أنّك حجّة اللّه. [١]
المائة: علمه- (عليه السلام)- بما في النفس
٢٦٢١/ ١٠٣- الراونديّ: قال: قال أبو هاشم: دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ على أبي محمّد- (عليه السلام)- فسأله عن المبايعة، فقال له [٢]: ربّما بايعت الناس فواضعتهم المواضعة [٣] إلى الأصل.
قال: «لا بأس، الديا نار بالديانارين، إنّ منها [٤] خرزة»، فقلت في نفسي:
هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ فقال: «إنّما الربا الحرام ما قصد به (إلى) [٥] الحرام، فاذا جاوز حدود الربا و زوى عنه فلا بأس، الديا نار بالديانارين يدا بيد، و يكره أن لا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع». [٦]
[١] الخرائج: ٢/ ٦٨٧ ح ١٠ و عنه البحار: ٥٠/ ٢٥٧ ح ١٤، و في البحار: ٤/ ٩٠ ح ٣٣ عنه و عن كشف الغمّة: ٢/ ٤١٩، و في إثبات الهداة: ٣/ ٤١٦ ح ٥٧ عنهما و عن غيبة الطوسي: ٤٣٠ ح ٤٢١. و يأتي في الحديث ٢٦٢٤ عن الثاقب في المناقب.
و رواه في إثبات الوصيّة: ٢١٢ و الثاقب في المناقب: ٥٦٦ ح ٧ مفصّلا.
[٢] في المصدر و البحار: قال بدل «فقال له»، و في المصدر: بايعنا.
[٣] في المصدر: فتواضعهم المعاملة، و في البحار: فتواضعتهم.
[٤] في المصدر: بينهما، و في البحار: معها، و الخرز: فصوص من الحجارة، واحدتها خرزة.
[٥] ليس في المصدر، و في البحار: إنّما الحرام ما قصدته، فاذا جاوزت حدود الربا و زويت.
[٦] الخرائج: ٢/ ٦٨٩ ح ١٣ و عنه إثبات الهداة: ٣/ ٤٢٣ ح ٨٤ و البحار: ٥٠/ ٢٥٨ ح ١٧ و ج ١٠٣/ ١٢١ ح ٣٢.