مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٥٧٠ - الرابع و الثلاثون علمه
الرابع و الثلاثون: علمه- (عليه السلام)- بما في النفس
٢٥٥٥/ ٣٧- أبو عبد اللّه بن عيّاش: بهذا الإسناد، عن أبي هاشم قال: سئل الفهفكيّ أبا محمّد- (عليه السلام)- ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرّجل سهمين؟
فقال: إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة [١] إنّما ذلك على الرّجال.
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه- (عليه السلام)- عن هذه المسألة، فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل أبو محمّد- (عليه السلام)- عليّ فقال: «نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء، و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا، و أوّلنا و آخرنا في العلم و الأمر سواء، و لرسول اللّه و أمير المؤمنين- (صلوات الله عليهما)- فضلهما». [٢]
البحار: ٥٠/ ٢٥٠ ح ٣ عن إعلام الورى و الكشف و غيبة الطوسي (ره) و مناقب آل أبي طالب: ٤/ ٤٣٧، و في مستدرك الوسائل: ٣/ ٣٧٩ ح ١ عن الكشف و إثبات الوصيّة:
٢١٥، و له تخريجات أخر من أرادها فليراجع غيبة الطوسي.
[١] المعقلة: الدية (لسان العرب).
[٢] إعلام الورى: ٣٥٥ و عنه إثبات الهداة: ٣/ ٤٠٧ ح ٣٢ و عن الكافي: ٧/ ٨٥ ح ٢ و كشف الغمّة: ٢/ ٤٢٠- ٤٢١ و الخرائج: ٢/ ٦٨٥ ح ٥، و في البحار: ٥٠/ ٢٥٥ ح ١١ عن إعلام الورى و الخرائج و الكشف و مناقب آل أبي طالب: ٤/ ٤٣٧.
و أخرجه في الوسائل: ١٧/ ٤٣٧ ح ٣ عن الكافي و التهذيب: ٩/ ٢٧٤ ح ٢ و الخرائج و الكشف، و له تخريجات أخر من أرادها فليراجع الخرائج.