لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٨ - فی تعارض أحوال اللّفظ
قرينة على معانيها الشرعيّة، بناءً على ثبوت الوضع والعلم بتأخّر الاستعمال عنه.
وقال رحمه الله معلّقاً على هذه العبارة في تعليقته بقوله:
قولنا: (والعلم بتأخّر الاستعمال) لابدّ هنا من قيد آخر، وهو أن يكون المعنى الأوّل مهجوراً، وإلّا فمجرّد ثبوت الحقيقة الشرعيّة والعلم بتأخّر الاستعمال لا يوجب الحمل على المعاني الشرعيّة.
ثمّ قال: وعلى معانيها اللغويّة بناءً على عدمه، ولو شكّ في تأخّر الاستعمال وتقدّمه، إمّا بجهل التاريخ في أحدهما أو كليهما، فالتمسّك بأصالة عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع، فيثبت بها تأخّر الاستعمال، مشكلٌ فإنّه مبني على القول بالاصول المثبتة إمّا مطلقاً أو في خصوص المقام، مضافاً إلى معارضتها بالمثل في القسم الثاني.
ثمّ قال معلّقاً على هذه العبارة في تعليقته:
قولنا (بمعارضتها) هذا بناء على جريان الأصل في مجهولي التاريخ ذاتاً، وسقوطها بالمعارضة، ولكن كما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى عدم الجريان رأساً، لكون النقض في كلّ منهما شبهة مصداقيّة للنقض بالشكّ أو باليقين.
ثمّ قال: نعم يمكن إجراء أصالة عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال، بناءً على أنّ خصوص هذا الأصل من الاصول العقلائيّة، فثبت به تأخّر النقل عن الاستعمال، ولا معارض له.
أمّا على عدم القول بالأصل المثبت في الظرف الآخر فواضح.
وأمّا على القول به فلأنّ تاريخه معلوم بالفرض، واحتمال أن يكون بناء العقلاء على عدم النقل في خصوص ما جهل رأساً، لا فيما علم إجمالًا وشُكّ في