لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٥ - الأمر العاشر فی استعمال اللّفظ فی أکثر من معنی
حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [١]، مع آية (فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) [٢]، فيكون المستمني من المبتغين من غير طريق الشرعي، فيكون عادياً وظالماً فيكون عمله حراماً. أو غير ذلك ممّا لا يعلمها إلّاالراسخون في العلم، وهي من أحسن الوجوه، خصوصاً لكي يناسب مع كونه معجزاً، ولا مجال للالتزام بما قاله المحقّق الفيروزآبادي في «عناية الاصول» بوجهين آخرين:
أحدهما: كون المراد من قبيل استعمال اللّفظ في المجموع، نظير استعمال اللّفظ في المركّب حتّى يكون كلّ جزء منه بطناً للمعنى لا معنىً مستقلّاً برأسه.
ثانيهما: من قبيل استعمال اللّفظ في القدر الجامع نظير المشترك المعنوي، بحيث يكون لكلّ فرد منه بطن [٣]، وهو كما ترى.
***
[١] سورة المؤمنون: الآية ٥ و ٦.
[٢] سورة المؤمنون: الآية ٧.
[٣] عناية الاصول: ج ١/ ١١٥.