الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧ - الشاة في الفلاة تؤخذ
(و قيل:)- و القائل الشيخ في المبسوط، و العلّامة و جماعة، بل أسنده (١) في التذكرة إلى علمائنا (٢) مطلقا- (و كذا (٣)) حكم كلّ (ما لا يمتنع) من الحيوان (من صغير السباع) بعدو (٤) و لا طيران و لا قوّة و إن كان من شأنه الامتناع إذا كمل كصغير (٥) الإبل و البقر.
و نسبه (٦) المصنّف إلى القيل، لعدم نصّ عليه (٧) بخصوصه، و إنّما
غير الشاة في الفلاة
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة ; المعلوم بالقرينة، و ضمير المفعول يرجع إلى القول. يعني أنّ العلّامة في كتابه (التذكرة) أسند هذا القول إلى علماء الإماميّة بلا تعيين أشخاصهم.
(٢) أي علمائنا الإماميّة. و قوله «مطلقا» بصيغة اسم الفاعل حال عن ضمير الفاعل في قوله «أسنده»، و المراد منه هو العلّامة.
(٣) هذا مقول لقوله «قيل». يعني قيل: إنّ حكم كلّ حيوان لا يتمكّن من الامتناع و لو من صغير السباع هو مثل حكم الشاة في جواز الأخذ و التملّك و الضمان على وجه، كما تقدّم.
(٤) العدو من عدا يعدو عدوا و عدوانا: جرى و أحضر (أقرب الموارد).
أي الامتناع من صغير السباع قد يكون بعدو، و ذلك في الظبي.
(٥) فإنّ صغير الإبل و كذا صغير البقر من شأنهما الدفاع بعد كمالهما.
(٦) الضمير في قوله «نسبه» يرجع إلى القول المذكور بإلحاق كلّ ما لا يمتنع بالشاة في الحكم.
(٧) الضميران في قوليه «عليه» و «بخصوصه» يرجعان إلى القول المذكور.