الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٠ - الرابعة عشرة يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم
لو ظنّا لا مطلق المرض، أو يخصّ هذا (١) بتناوله للغذاء الضروريّ لا للمرض، و هو (٢) أولى.
(و لو وجد (٣) ميتة و طعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله) مالكه (بغير عوض أو بعوض (٤) هو) أي المضطرّ (قادر عليه) في الحال (٥) أو في وقت طلبه، سواء كان بقدر (٦) ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الإطلاق (٧)، و هو (٨) أحد القولين.
الخوف السابق من المرض بما ينجرّ إلى التلف و لو بالظنّ، فلا يجوز أكل الحرام للخوف من مطلق المرض.
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز التزوّد من الحرام. يعني يختصّ جواز التزوّد من الحرام في وقت سابق لوقت لا حق بخصوص الغذاء الضروريّ أي ما يحفظ به النفس.
(٢) أي الاحتمال الثاني أولى.
(٣) أي لو اضطرّ إلى أكل الميتة أو أكل غذاء الغير فأكل غذاء الغير أولى من أكل الميتة في صورة بذل الغير بلا عوض.
(٤) يعني و كذا أكل مال الغير مع بذله للعوض أيضا أولى من أكل الميتة في صورة تمكّن المضطرّ من بذل عوضه.
(٥) أي في حال الأكل أو في حال طلب الغير عوض ما بذله.
(٦) أي سواء كان عوض مال الغير الذي يطلبه بمقدار ثمن مثل ما يأكله، أم كان أزيد منه.
(٧) أي إطلاق قول المصنّف ; «أو بعوض هو قادر عليه» يقتضي عدم جواز أكل الميتة في صورة مطلق التمكّن من العوض.
(٨) أي تقديم أكل مال الغير على أكل الميتة مطلقا أحد القولين.