الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٢ - الثالثة عشرة لا يحرم شرب الربوبات
كما يقوله بعض العامّة (١).
و إنّما تطهّر النجاسة الخمريّة، فلو كان (٢) نجسا بغيرها- و لو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له- لم يطهّر بالخلّيّة (٣).
و كذا لو القي في الخلّ خمر حتّى استهلكه (٤) الخلّ أو بالعكس (٥) على الأشهر.
[الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات]
(الثالثة عشرة (٦): لا يحرم شرب الربوبات (٧) و إن شمّ منها ريح المسكر كربّ التفّاح (٨)) و ربّ السفرجل (٩) و الاترجّ (١٠) و السكنجبين
(١) فإنّ بعض العامّة قال بعدم طهارة الخمر المنقلب خلّا إذا كان الانقلاب بعلاج.
(٢) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الخمر، و الضمير في قوله «بغيرها» يرجع إلى النجاسة الخمريّة.
(٣) يعني أنّ النجاسة العارضة عند انقلاب الخمر خلّا لا تطهّر بذلك.
(٤) يعني لو القيت قطرة من الخمر في الخلّ و استهلكها الخلّ لم تطهّر.
(٥) المراد من «العكس» هو ما إذا القي في الخمر خلّ و استهلكته الخمر، و هذا أيضا لا يطهّر.
الثالثة عشرة: حكم شرب الربوبات
(٦) أي المسألة الثالثة عشرة من المسائل.
(٧) الربوبات جمع، مفرده الربّ.
الربّ، ج رباب و ربوب: ما يطبخ من التمر و سواه، و- ما يخثّر من عصير الثمار (المنجد).
(٨) التفّاح: فاكهة معروفة، واحدته تفّاحة، ج تفافيح (أقرب الموارد).
(٩) السفرجل: شجر و ثمره، ج سفارج، و قد يقال: سفارل، الواحدة سفرجلة (أقرب الموارد).
(١٠) الاترجّ و الترنج: ثمر شجر بستانيّ من جنس الليمون ناعم الورق (أقرب الموارد).