الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤١ - الثانية عشرة إذا انقلب الخمر خلّا حلّ
بجواز علاجه بغيره.
و بطهره (١) يطهر ما فيه من الأعيان و آلته (٢)، لكن يكره علاجه (٣) بغيره، للنهي عنه في رواية (٤) أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧.
و لا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك (٥) في الجملة (٦)، و إن اختلفوا في بعض أفراده (٧)، و لو لا ذلك (٨) لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص (٩)، ...
(١) أي و بطهر الخلّ الحاصل من انقلاب الخمر يطهر ما فيه من الملح و غيره.
(٢) أي آلة العلاج.
(٣) أي يكره علاج الخمر بغيره.
(٤) الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حسين الأحمسيّ عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ، فقال: لا، إلّا ما جاء من قبل نفسه (التهذيب: ج ٩ ص ١١٨ ح ٢٤٥).
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو طهارة الخمر بالعلاج.
(٦) أي لا خلاف في طهارة الخمر إذا صارت خلّا إجمالا و لو بالعلاج و إن اختلفوا في بعض الأفراد.
(٧) فإنّ بعض الأصحاب اشترط عدم بقاء أجزاء ما عولج به فيه، و بعض آخر قال بطهارته مطلقا.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الخلاف بين الأصحاب. يعني لو لم يحصل الإجماع أمكن استفادة عدم الطهارة بالعلاج من بعض النصوص.
(٩) المراد من «بعض النصوص» هو ما نقلناه في الهامش ٤ من هذه الصفحة، فإنّ فيه قوله ٧: «لا، إلّا ما جاء من قبل نفسه».