الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢١ - الثامنة يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه
و لو اختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف (١) و الشتاء فلكلّ حالة حكمها (٢).
و المرجع في الجمود و الميعان إلى العرف (٣)، لعدم تحديده (٤) شرعا.
[الثامنة: يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه]
(الثامنة (٥): يحرم ألبان الحيوان المحرّم لحمه) كالهرّة (٦) و الذئبة (٧) و اللبوة (٨).
(و يكره لبن المكروه لحمه كالأتن)- بضمّ الهمزة و التاء و بسكونها-
(١) فإنّ السمن يكون جامدا في الشتاء للبرد و مائعا في الصيف للحرارة.
(٢) الضمير في قوله «حكمها» يرجع إلى الحالة. يعني ففي الشتاء يرفع النجس و ما حوله إذا تنجّس الدهن و الدبس و ينتفع بالباقي و في الصيف يترك الكلّ، لعدم قبوله الطهارة.
(٣) يعني أنّ الجمود و الميعان اللذين هما المناطان في الحكم المذكور لم يعيّنا في الشرع، بل يرجع فيهما إلى العرف.
(٤) الضمير في قوله «تحديده» يرجع إلى كلّ واحد من الجمود و الميعان.
قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: يمكن أن يقال: إنّ الجامد إذا اخذ منه شيء يبقى مكانه فارغا، بخلاف المائع، فإنّه إذا اخذ منه شيء يأتي مكانه من نفس المائع حالّا.
الثامنة: حكم ألبان الحيوانات
(٥) أي المسألة الثامنة من المسائل.
(٦) الهرّ، ج هررة، و الانثى هرّة، ج هرر: السنّور، و قيل: الهرّ يقع على الذكر و الانثى، و يدخلون الهاء على المؤنّث (المنجد).
(٧) الذئبة: انثى الذئب (المنجد).
(٨) اللبوة و اللبوة: انثى الأسد (المنجد).