الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٧ - الرابعة يحرم الطين
لنجاستها (١) بقليلها و إن كثرت (٢)، (أو الجامدات إلّا بعد الطهارة (٣))، استثناء (٤) من الجامدات، نظرا إلى أنّ المائعات لا تقبل التطهير، كما سيأتي.
[يحرم ما باشره الكفّار]
(و) كذا يحرم (ما باشره (٥) الكفّار) من المائعات و الجامدات برطوبة (٦) و إن كانوا ذمّيّة (٧).
[الرابعة: يحرم الطين]
(الرابعة (٨): يحرم الطين) بجميع أصنافه (٩)، فعن النبيّ ٦: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه» (١٠)، و قال الكاظم ٧: «أكل الطين حرام
(١) الضمير في قوله «لنجاستها» يرجع إلى المائعات، و في قوله «قليلها» يرجع إلى النجاسات.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المائعات.
(٣) يعني أنّ الجامدات أيضا تحرم إذا وقع فيها النجاسات إلّا بعد تطهيرها.
(٤) أي قوله «إلّا بعد الطهارة» استثناء من الجامدات المتنجّسة، لأنّ المائعات المتنجّسة لا تقبل الطهارة.
(٥) يعني يحرم أيضا ما باشره الكفّار من المائعات أو الجامدات برطوبة، لصيرورتهما متنجّستين بمباشرة الكفّار و لو كانوا ذمّيّة.
(٦) فلو باشروها بلا رطوبة فلا مانع منها.
(٧) و هم أهل الكتاب الذين يتعهّدون بشرائط الذمّة.
الرابعة: حرمة الطين
(٨) أي المسألة الرابعة من المسائل.
(٩) الضمير في قوله «أصنافه» يرجع إلى الطين، فلا يحلّ أكل الطين إلّا ما استثني.
(١٠) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٣٩٣ ب ٥٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٧.