الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٨ - الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر
و إنّما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان (١) لا بما نجاسته ذاتيّة.
[الثانية: تحرم من الذبيحة خمسة عشر]
(الثانية (٢): تحرم من الذبيحة (٣) خمسة عشر) شيئا: ...
(١) يعني أنّ جواز الاستصباح يختصّ بالأدهان المتنجّسة التي تعرض لها النجاسة لا بما تكون نجاستها ذاتيّة، مثل المبانة من الحيّ.
الثانية: ما يحرم من الذبيحة
(٢) أي المسألة الثانية من المسائل التي قال عنها في الصفحة ٣٧٦ «و هنا مسائل».
(٣) يعني تحرم من الحيوان المذكّى بالذبح الشرعيّ خمسة عشر شيئا:
الأوّل: الدم./ التاسع: الفرج.
الثاني: الطحال./ العاشر: العلباء.
الثالث: القضيب./ الحادي عشر: النخاع.
الرابع: الانثيان./ الثاني عشر: الغدد.
الخامس: الفرث./ الثالث عشر: ذات الأشاجع.
السادس: المثانة./ الرابع عشر: خرزة الدماغ.
السابع: المرارة./ الخامس عشر: الحدق.
الثامن: المشيمة.
فائدة: و قد جمع الأشياء المحرّمة المذكورة ثلاثة أبيات فارسيّة:
پانزده چيز ز اجزاى ذبايح تو بدان * * *تا نگويى كه مر آنها به تو هستند حلال
غدد و ذات اشاجع، حدق و فرج و قضيب * * *انثيان و دم و علباء، نخاع است و طحال