الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٧ - تحرم الميتة أكلا و استعمالا
عشرة أشياء متّفق عليها (١)، و حادي عشر مختلف فيه (٢)، و هي (٣) (الصوف (٤) و الشعر و الوبر و الريش، فإن) جزّ (٥) فهو طاهر، و إن (قلع (٦) غسل أصله) المتّصل بالميتة، لاتّصاله (٧) برطوبتها (و القرن (٨) و الظفر (٩) و)
الأوّل: الصوف./ السادس: الظفر.
الثاني: الشعر./ السابع: الظلف.
الثالث: الوبر./ الثامن: السنّ.
الرابع: الريش./ التاسع: البيض.
الخامس: القرن./ العاشر: الإنفحة.
(١) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى قوله «عشرة أشياء». يعني أنّ حلّيّة هذه الأشياء العشرة إجماعيّة بين الفقهاء.
(٢) أي الحادي عشر- و هو لبن الميتة الذي سيذكره- مختلف فيه بين الفقهاء، قال بعض بحلّه و الآخر بحرمته.
(٣) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى العشرة.
(٤) يستعمل الصوف في الغنم، و الشعر في المعز، و الوبر في الإبل، و الريش في الطيور.
(٥) قوله «جزّ» بصيغة المجهول بمعنى «قطع»، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الصوف و ما عطف عليه.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الصوف و ما عطف عليه. يعني يجب غسل أصل كلّ واحد منها في صورة القلع عن جلد الميتة.
(٧) أي لاتّصال أصل ما ذكر برطوبة الميتة. و الضمير في قوله «برطوبتها» يرجع إلى الميتة.
(٨) القرن، ج قرن: الزيادة العظيمة التي تنبت في رءوس بعض الحيوانات (المنجد).
(٩) الظفر و الظفر و الظفر، ج أظفار و جج أظافير: مادّة قرنيّة تنبت في أطراف الأصابع (المنجد).