الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - يحرم ما ليس له قانصة
الدفيف، و المنصوص (١) تحريما و تحليلا داخل فيه (٢) إلّا الخطّاف (٣)، فقد قيل بتحريمه (٤) مع أنّه يدفّ (٥)، فبذلك (٦) ضعف القول بتحريمه.
[يحرم ما ليس له قانصة]
(و) كذا (٧) يحرم (ما ليس له (٨) قانصة (٩))، و هي للطير بمنزلة المصارين (١٠) ...
(١) أي الطير الذي ورد النصّ الخاصّ بتحريمه أو تحليله داخل في هذه القاعدة.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المناط المذكور في الصفيف و الدفيف.
(٣) الخطّاف: طائر يشبه السنونو طويل الجناحين قصير الرجلين أسود اللون و يسمّى بالخطّف (المنجد).
يعني أنّ الخطّاف لم يدخل تحت القاعدة المذكورة للتحريم، و مع ذلك قالوا بتحريمه و الحال أنّ دفيفه أكثر من صفيفه.
(٤) الضمير في قوله «بتحريمه» يرجع إلى الخطّاف. يعني قال جمع من الفقهاء بتحريم الخطّاف- منهم ابن إدريس ;- استنادا إلى الإجماع و رواية حسن بن داود الرقّيّ و السنّة الناهية عن قتلها.
(٥) دفّ يدفّ وزان فرّ يفرّ.
(٦) المشار إليه في قوله «فبذلك» هو دفّ الخطّاف. يعني لمخالفة الخطّاف للقاعدة المذكورة يضعّف القول بتحريم الخطّاف. و الضمير في قوله «بتحريمه» يرجع إلى الخطّاف.
(٧) المشار إليه في قوله «كذا» هو تحريم ما كان من الطير صفيفه أكثر من دفيفه.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الطير.
(٩) القانصة: للطير كالحوصلة للإنسان، و في التهذيب: القانصة هنة كأنّها حجير في بطن الطائر، ج قوانص، يقال: يؤكل الطير و ما لقانصه إلّا فضلات قوانصه (أقرب الموارد).
(١٠) المصارين جمع الجمع، مفرده المصير.
المصير: ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة (المنجد).