الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٩ - يحرم ما ليس له قانصة
سأله عن طير الماء، فقال مثل ذلك.
و في رواية (١) زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: «كل ما دفّ، و لا تأكل ما صفّ»، فلم يعتبر أحدهما (٢) الجميع.
و في رواية (٣) سماعة عن الرضا ٧: «كلّ من طير البرّ ما كان له حوصلّة، و من طير الماء ما كانت له (٤) قانصة كقانصة الحمام لا معدة (٥)
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٣٤٦ ب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١.
(٢) ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى الروايتين المنقولتين.
(٣) الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ من المأكول من الطير و الوحش، فقال: حرّم رسول اللّه ٦ كلّ ذي مخلب من الطير و كلّ ذي ناب من الوحش، قلت: إنّ الناس يقولون من السبع، فقال لي: يا سماعة، السبع كلّه حرام و إن كان سبع لا ناب له، فإنّما قال رسول اللّه ٦ هذا تفصيلا، و حرّم اللّه عزّ و جلّ و رسوله المسوخ جميعا، فكل الآن من طير البرّ ما كان له حوصلّة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان، و كلّ ما صفّ فهو ذو مخلب و هو حرام، و الصفيف كما يطير البازيّ و الحدأة و الصقر و ما أشبه ذلك، و كلّ ما دفّ فهو حلال، و القانصة و الحوصلّة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه و كلّ طير مجهول (التهذيب: ج ٩ ص ١٦ ح ٦٥).
و لا يخفى أنّ الشارح ; نقل الرواية عن الرضا ٧ و الحال أنّ المرويّ في التهذيب مستند إلى الصادق ٧.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى طير الماء.
(٥) المعدة و المعدة، ج معد و معد: موضع هضم الطعام قبل انحداره إلى الأمعاء، و هي