الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤ - كلّ ما بيده عند التقاطه
و قيل: بل يجب كفاية مطلقا (١)، لأنّه (٢) معرض للتلف، و لوجوب إطعام المضطرّ، و اختاره (٣) المصنّف في الدروس.
و قيل: يستحبّ مطلقا (٤)، لأصالة (٥) البراءة، و لا يخفى ضعفه (٦).
[كلّ ما بيده عند التقاطه]
(و كلّ (٧) ما بيده) عند التقاطه من (٨) المال و المتاع كملبوسه و
(١) أي سواء خيف عليه التلف أم لا.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى اللقيط. يعني أنّ اللقيط يكون في معرض التلف- و لو بالإباق لو كان مملوكا-، فيجب أخذه.
(٣) الضمير في قوله «اختاره» يرجع إلى القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية مطلقا.
(٤) هذا القول يكون في مقابل القول بالوجوب، و هو أنّ أخذ اللقيط يستحبّ مطلقا، أي و لو كان في معرض التلف.
(٥) هذا هو دليل القول باستحباب الأخذ مطلقا، و هو أصالة البراءة من وجوب الأخذ عند الشكّ فيه.
(٦) الضمير في قوله «ضعفه» يرجع إلى القول باستحباب الأخذ مطلقا.
وجه الضعف هو وجود الأمر بحفظ النفس المحترمة و الأمر بحفظ مال الغير عند خوف التلف عليه.
حكم ما يوجد مع اللقيط
(٧) هذا مبتدأ، خبره قوله «فله»، و الضمائر في أقواله «بيده» و «تحته» و «فوقه» ترجع إلى اللقيط.
(٨) هذا بيان ل «ما» الموصولة في قوله «كلّ ما بيده». و الضمير في قوله «بيده» يرجع إلى اللقيط.