الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣ - إذا خاف واجده عليه التلف
للشيخ، بل هو سائبة (١) يتولّى من شاء، فإن مات (٢) و لا وارث له فميراثه للإمام ٧.
[إذا خاف واجده عليه التلف]
(و إذا خاف) واجده (٣) (عليه التلف وجب أخذه كفاية (٤))، كما يجب حفظ كلّ نفس محترمة عنه (٥) مع الإمكان، (و إلّا) يخف عليه التلف (استحبّ) أخذه (٦)، لأصالة عدم الوجوب مع (٧) ما فيه من المعاونة على البرّ.
و لا لغيره من المسلمين الذين أنفقوا عليه.
(١) السائبة: المهملة، و- العبد يعتق على أن لا ولاء له أي عليه، كان الرجل إذا قال لغلامه: أنت سائبة فقد عتق و لا يكون ولاؤه لمعتقه و يضع ماله حيث شاء (أقرب الموارد).
من حواشي الكتاب: السائبة يضع ماله حيث شاء، أي العبد الذي يعتق سائبة، و لا يكون و لاؤه لمعتقه و لا وارث له (النهاية).
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقيط. يعني لو مات اللقيط و كان له مال و لا وارث له اختصّ ماله بالإمام ٧، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.
(٣) الضميران في قوليه «واجده» و «عليه» يرجعان إلى اللقيط.
(٤) أي واجبا كفائيّا لا واجبا عينيّا.
(٥) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى التلف، و الجارّ و المجرور- هذان- يتعلّقان بقوله «حفظ».
(٦) أي يستحبّ أخذ اللقيط عند عدم خوف التلف عليه.
(٧) يعني أنّ استحبابه في فرض عدم خوف التلف عليه يكون أيضا عملا بقوله تعالى: تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ.