الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٠ - يكره السلخ قبل البرد
[يكره أن يقلب السكّين]
(و أن يقلب (١) السكّين) بأن يدخلها تحت الحلقوم و باقي الأعضاء (فيذبح إلى فوق)، لنهي الصادق ٧ عنه (٢) في رواية (٣) حمران بن أعين، و من ثمّ (٤) قيل بالتحريم، حملا للنهي عليه (٥).
و في السند من (٦) لا تثبت عدالته، فالقول بالكراهة أجود.
[يكره السلخ قبل البرد]
(و السلخ (٧) قبل البرد)، لمرفوعة (٨) محمّد بن يحيى عن الرضا ٧:
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الذابح. يعني يكره للذابح أن يقلب السكّين على النحو الذي يفسّره الشارح ;.
(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى قلب السكّين و الذبح إلى الفوق.
(٣) قد نقلنا الرواية بتمامها في الهامش ١ من ص ٢٧٨، فإنّ فيها قوله ٧: «و لا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق».
(٤) أي من أجل صدور النهي في رواية حمران قال بعض بتحريم قطع النخاع، حملا للنهي على الحرمة.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التحريم.
(٦) أي وقع في سند الرواية من لم تثبت عدالته.
(٧) بالرفع، عطف على قوله «أن تنخع». يعني يكره أن يسلخ الذبيحة قبل البرد، استنادا إلى رواية مرفوعة.
(٨) الرواية المرفوعة منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا ٧: إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها (الوسائل: ج ١٦ ص ٢٥٨ ب ٨ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ١).
من حواشي الكتاب: اعلم أنّ الرواية مع عدم دلالتها على موضع النزاع مرسلة،