الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٨ - السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
و محلّ الذبح الحلق تحت اللحيين (١)، و محلّ النحر وهدة اللبّة.
(و) لا يعتبر فيه (٢) قطع الأعضاء، بل (يكفي في المنحور طعنة في وهدة اللبّة)، و هي (٣) ثغرة النحر بين الترقوتين (٤)، و أصل الوهدة المكان المطمئنّ، و هو المنخفض، و اللبّة- بفتح اللام و تشديد الباء- المنحر، و لا حدّ للطعنة طولا و عرضا، بل المعتبر موته (٥) بها خاصّة.
[السادس: الحركة بعد الذبح أو النحر]
(السادس (٦): الحركة بعد الذبح أو النحر)، و يكفي مسمّاها (٧) في بعض
الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ١، و قد نقلها الشارح ; سابقا في الصفحة ٢٥٤، و فيها قوله ٧: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك»، و مفهومه البأس فيما إذا لم يفر الأوداج.
(١) اللحيين- بالفتح فالسكون- تثنية، مفردها اللحية، و هما العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النحر. يعني لا يعتبر في النحر قطع الأعضاء الأربعة المذكورة في الذبح.
(٣) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الوهدة.
(٤) الترقوة: مقدّم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقّى فيه النفس (المنجد).
(٥) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المنحور، و في قوله «بها» يرجع إلى الطعنة.
السادس: الحركة بعد الذبح أو النحر
(٦) يعني أنّ السادس من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو الحركة بعد الذبح أو النحر، أو خروج الدم المعتدل.
(٧) أي يكفي في الحلّ مسمّى الحركة.