الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦١ - الثالث التسمية
الإطلاق (١) ما لم يكن ناصبا و (٢) لا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها.
و يمكن دفعه (٣) بأنّ حكمهم بحلّ ذبيحته من حيث هو مخالف، و ذلك (٤) لا ينافي تحريمها (٥) من حيث الإخلال (٦) بشرط آخر.
نعم، يمكن أن يقال بحلّها (٧) منه عند اشتباه الحال (٨)، عملا بأصالة الصحّة (٩) و إطلاق (١٠) الأدلّة، ...
(١) أي بلا تقييد اعتقادهم بوجوب التسمية و عدمه.
(٢) الواو للحاليّة.
(٣) أي يمكن دفع إيراد المصنّف ; بأنّ حكم الأصحاب بحلّ ذبيحة المخالف إنّما هو من حيث كونه مخالفا، و ذلك لا ينافي اشتراطهم التسمية في حلّها.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حكم الأصحاب بما ذكر.
(٥) الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى ذبيحة المخالف.
(٦) و هو الإخلال بالتسمية.
(٧) الضمير في قوله «بحلّها» يرجع إلى الذبيحة، و في قوله «منه» يرجع إلى المخالف.
(٨) أي يمكن القول بحلّ ذبيحة المخالف عند الشكّ في ذكره التسمية و عدمه بالأدلّة الثلاثة:
أ: العمل بأصالة الصحّة، و هي حمل فعل المسلم على الصحّة، بمعنى أنّ المسلم- بما هو مسلم- يلتزم بالعمل بالأحكام الشرعيّة و لا يخالفها، فعند الشكّ في صدور الفعل منه و أنّه هل صدر صحيحا أم لا يحمل على الصحّة.
ب: العمل بإطلاق الأدلّة.
ج: ترجيح الظاهر، و هو رجحان التسمية عند الكلّ.
(٩) هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة الثلاثة المذكورة في الهامش السابق.
(١٠) هذا هو الدليل الثاني من الأدلّة الثلاثة المتقدّمة.