الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٦ - الأوّل أن يكون فري الأعضاء بالحديد
هو (١) أشبه بالأكل و التقطيع (٢).
و استقرب المصنّف في الشرح المنع منهما (٣) مطلقا (٤).
و على تقدير الجواز (٥) هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد، أو يترتّبان (٦) على غيرهما مطلقا (٧)؟ مقتضى (٨) استدلال المجوّز بالحديثين (٩) الأوّل (١٠)، و في الدروس استقرب الجواز بهما (١١)
فلا يكون ذبحا.
(١) يعني أنّ الذبح بالسنّ و الظفر المتّصلين ببدن الذابح يشبه الأكل لا الذبح.
(٢) يعني أنّ الذبح بالسنّ و الظفر المتّصلين ببدن الذابح يشبه التقطيع لا الذبح.
(٣) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الظفر و السنّ. يعني أنّ المصنّف ; استقرب المنع من الذبح بهما مطلقا.
(٤) أي سواء اتّصلا ببدن الذابح أم انفصلا عنه.
(٥) يعني بناء على جواز الذبح بالظفر و السنّ هل هما يساويان غيرهما ممّا يفري الأوداج أو يقطع الحلقوم غير الحديد، أم يترتّبان على غيرهما؟
(٦) بمعنى أنّه لو تمكّن من الذبح بغيرهما من الآلات لم يجز له الذبح بهما.
(٧) أي سواء اتّصلا بالبدن أم انفصلا عنه.
(٨) هذا مبتدأ، خبره قوله «الأوّل» يعني مقتضى الاستدلال بالحديثين المتقدّمين هو الأوّل.
(٩) المراد من «الحديثين» هو ما نقله الشارح ; من الصحيحة و الحسنة في الصفحة ٢٥٤.
(١٠) المراد من «الأوّل» هو عدم الترتّب، بل جواز الذبح بهما في مرتبة غيرهما.
(١١) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الظفر و السنّ. يعني أنّ المصنّف ; استقرب في كتابه (الدروس) جواز الذبح بالظفر و السنّ مطلقا عند عدم غيرهما.