الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم
و يحرم الآخر (١)، (و المعراض (٢)) و نحوه من السهام المحدّدة التي لا نصل فيها (إذا خرق (٣) اللحم)، فلو قتل (٤) معترضا لم يحلّ دون المثقّل (٥) كالحجر و البندق (٦)، فإنّه لا يحلّ و إن خرق و كان البندق من حديد (٧).
و الظاهر أنّ الدبّوس (٨) بحكمه (٩) إلّا أن يكون محدّدا (١٠) بحيث يصلح للخرق و إن لم يخرق.
(١) أي و يحرم النصف الآخر الذي ليس فيه الرأس.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «السيف». يعني و يؤكل أيضا ما قتله المعراض
المعراض- بالكسر-: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضة دون حدّه (أقرب الموارد).
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المعراض.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المعراض. يعني لو قتل المعراض بإصابة عرصة للصيد لم يحلّ.
(٥) المثقّل- بصيغة اسم المفعول- هو الشيء الثقيل الذي يقتل الصيد بثقله لا بالخرق و الشقّ.
(٦) البندق: كلّ ما يرمى به من رصاص كرويّ (المنجد).
(٧) يعني لا يحلّ ما قتله الشيء المثقّل و لو كان هو بندقا من حديد و خرق الصيد.
(٨) الدبّوس، ج دبابيس: المقمعة أي عصا من خشب أو حديد في رأسها شيء كالكره (المنجد).
(٩) الضمير في قوله «بحكمه» يرجع إلى البندق. يعني أنّ الدبّوس لو قتل الصيد لم يحلّ كما تقدّم في البندق أنّه لو قتل لم يحلّ.
(١٠) يعني إلّا أن يكون الدبّوس محدّدا بحيث يمكن أن يخرق، فإنّه يحلّ ما قتله و إن لم يخرق بالفعل.