الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - منها المياه المباحة
خرجهم إلّا أن يكون الخرج تابعا للعمل (١).
و جوّز في الدروس الوضوء و الغسل و تطهير الثوب منه (٢)، عملا (٣) بشاهد الحال إلّا مع النهي (٤).
و لا يجوز ذلك (٥) من المحرز في الإناء و لا ممّا يظنّ الكراهة فيه (٦) مطلقا (٧).
و لو لم ينته الحفر في النهر و العين إلى الماء بحيث (٨) يجري فيه فهو (٩) تحجير يفيد الأولويّة، كما مرّ (١٠).
(و كذا) يملك الماء (من احتقن (١١) شيئا من مياه الغيث أو السيل)،
(١) كما إذا لم يحفر الجماعة العين بالمباشرة، بل استأجروا أحدا لإجراء العين و حفرها متساوين أو بالتفاوت، فيملكون العين بنسبة خرجهم.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ماء العين المملوكة.
(٣) يعني تجويز المصنّف ; ما ذكر من ماء العين المملوكة إنّما هو للعمل بشاهد الحال.
(٤) أي نهي صاحب العين عن الاستفادة و الاغتراف.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الوضوء و الغسل و تطهير الثوب بالماء المحرز في الإناء.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ممّا يظنّ».
(٧) أي سواء كان الماء محرزا في الإناء أو جاريا في العيون.
(٨) أي لم ينته الحفر إلى ماء يجري في النهر.
(٩) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الحفر.
(١٠) أي كما تقدّم في الصفحة ١٦١ كون الشروع في الإحياء مفيدا للأولويّة لا الملك.
(١١) احتقن من حقنه حقنا: حسبه (أقرب الموارد).