الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٧ - لا تدفع اللقطة إلى مدّعيها إلّا بالبيّنة
ابتداء (١)، فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها (٢) من الأوّل، و إن تلفت (٣) فبدلها مثلا أو قيمة، و لا شيء على الملتقط إن كان دفعها (٤) بحكم الحاكم، و إلّا ضمن (٥).
و لو كان الملتقط قد دفع بدلها (٦) لتلفها، ثمّ ثبتت للثاني رجع (٧) على الملتقط، لأنّ المدفوع إلى الأوّل ليس عين ماله (٨)، و يرجع الملتقط على الأوّل بما أداه (٩) إن لم يعترف له بالملك لا من حيث (١٠) البيّنة، أمّا لو
يحكم له.
(١) يعني يقرع بينهما عند تعارض بيّنتهما من الأوّل و قبل إعطاء اللقطة لأحدهما.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني، و ضمير المفعول يرجع إلى اللقطة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقطة، و الضمير في قوله «فبدلها» أيضا يرجع إلى اللقطة. يعني لو تلفت اللقطة بيد القابض الأوّل انتزع الثاني بدلها مثلا أو قيمة.
(٤) يعني لو كان دفع الملتقط بحكم الحاكم فلا شيء عليه.
(٥) يعني أنّ الملتقط لو دفعها بدون حكم الحاكم ضمن.
(٦) يعني لو دفع الملتقط بدل اللقطة إلى القابض عند تلفها، ثمّ ثبت كون اللقطة متعلّقة بالثاني رجع الثاني على الملتقط.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني.
(٨) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الثاني. يعني أنّ ما دفعه الملتقط إلى الأوّل ليس عين اللقطة، بل هو بدلها مثلا أو قيمة.
(٩) أي الملتقط يرجع إلى الأوّل بما أداه إلى الثاني في صورة عدم اعترافه للأوّل بالملك.
(١٠) يعني اعترافه بملك الأوّل لو كان بمقتضى البيّنة لم يضرّه ذلك.