الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٩ - الموجود في المفازة و الخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملّك من غير تعريف
ظاهرا (يتملّك (١) من غير تعريف) و إن كثر (٢) (إذا لم يكن عليه (٣) أثر الإسلام) من الشهادتين (٤) أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام و نحوه (٥)، (و إلّا) يكن كذلك- بأن وجد عليه أثر الإسلام- (وجب التعريف)، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم، فتستصحب (٦).
و قيل: يملك (٧) مطلقا (٨)، لعموم صحيحة محمّد بن مسلم أنّ للواجد ما يوجد (٩) في الخربة، ...
(١) بصيغة المجهول، خبر لقوله «الموجود». يعني من أصاب المال الموجود في المواضع المذكورة يتملّكه بلا حاجة إلى تعريفه.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الموجود في المواضع المذكورة.
(٣) أي إذا لم يكن على الموجود في المواضع المذكورة أثر الإسلام.
(٤) هذا و ما بعده مثالان لأثر الإسلام.
(٥) أي و نحو أثر الإسلام، مثل اسم البلدة التي تتعلّق بالمسلمين و ضربت الدنانير فيها.
(٦) أي فتستصحب يد المسلم الثابتة عليه.
(٧) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المال الموجود في الأمكنة المذكورة.
(٨) أي سواء وجد عليه أثر الإسلام أم لا.
(٩) هذا هو اسم «أنّ» المؤخّر، و خبره المقدّم هو قوله «للواجد». يعني أنّ عموم صحيحة محمّد بن مسلم يدلّ على اختصاص ما يوجد في الخربة بواجده.
و لا يخفى أنّ المنقول في الوسائل عن محمّد بن مسلم الشامل للحكم المذكور روايتان:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: