ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - *** الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
[مسئلة ٢٠: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيته]
قوله ;
مسئلة ٢٠: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيته، أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال، و لا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.
(١)
أقول: بعد ما لا إشكال فى أنّ صحة العبادة تتوقف على كون العمل قربيا يصح أن يتقرب به و أن يكون الفاعل ممن يتمشى منه قصد القربة، فعلى هذا نقول في فرض المسألة: من أن الوضوء و إن كان واقعا مما يمكن التقرب به، و لكن الفاعل باعتقاده غصبية الآنية أو كونها من الذهب أو الفضة فيعتقد كون استعمالها بالوضوء مبعّدا للمولى، فلا يمكن منه قصد التقرب و لا تتمشّى منه قصد القربة، و لو فرض تمشى قصد القربة فيصح الوضوء، فما قال المؤلف (قدس سره) من الاشكال الشامل لصورة عدم تمشى قصد القربة فى غير محله، لأنّه فى هذا الفرض يكون الوضوء باطلا بلا إشكال.
و اعلم أنّ مفروض الكلام فيما يكون الوضوء من الآنية حراما إن كانت مغصوبة، أو من الذهب أو الفضة، و قد مضى تفصيله فراجع.
*** [الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث]
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث و لو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المقدمة، و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، و أمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا