ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢١ - نذكر الأخبار المربوطة بالباب
بأذان و إقامتين لا يناسب الّا مع كون مفروض كلامه ٧ صورة عدم خروج البول فى أثناء الصلاة، و ما فرض السائل من أنّ «الرجل يقطر منه البول» لا ينافى ذلك لانّ من يقطر منه البول تارة له فترة بقدر الصلاة، و تارة لا يكون له هذه الفترة، بل يخرج منه البول حال الصلاة، فبيّن ٧ الصورة الاولى فعلى هذا تكون الرواية مربوطة بالصورة الاولى من الصور الثلاثة المذكورة فى المتن.
و الثالثة هل تدلّ على أن من لم يقدر على حبس بوله فهو معذور من حيث نجاسة البول و ناقضيته، و يستفاد منها حكم الوضوء في أثناء الصلاة إن طرأه البول مرة أو مرات بحيث لا يكون حرج في الوضوء و البناء على ما مضى من صلاته و إتيان ما بقى منها بدعوى أن إطلاقها يقتضي كونه معذورا من حيث طرو البول من حيث النجاسة و الناقضية، لأنّه لا يقدر على حبسه في الصلاة.
أو لا بل يقال: إن الرواية لم تتعرض لحال الصلاة، فالمستفاد منها عدم مضرية خروج البول لمن لم يقدر على حبسه من حيث النجاسة.
أقول: بعد كون خروج البول له اثران النجاسة و ناقضيته للطهارة فبعد كون السؤال و الجواب مطلقا، فالمستفاد منها هو أن مع العذر يكون طروه بماله من الاثرين مغتفرا، فلا يبعد دلالتها على انّه لو طرأ لسلس البول البول بحيث لا يقدر على حبسه فهو معذور، لأنّ اللّه تعالى أولى بالعذر، بل الوظيفة هي جعل الخريطة لان لا يسرى إلى غير موضعه.
فعلى هذا يمكن أن يقال: إن مفاد الرواية الثالثة مفاد الرواية الرابعة التى نتعرض لمفادها إنشاء اللّه.
و أمّا الرواية الرابعة فمفادها أن من يخرج من فرجه دم أو غيره (و غيره يشمل البول) ليضع خريطة و ليتوضأ و ليصل، فانّما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدون